عادي
يتضمن الشخص وطبيعة الجزاء وتاريخ القرار ضمن شروط

مجلس الوزراء يجيز لهيئة الأوراق المالية نشر المخالفات لحماية الأسواق

00:06 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: أنور داود

أجاز قرار صادر عن مجلس الوزراء لهيئة الأوراق المالية والسلع نشر المخالفات في إطار حماية الأسواق والمستثمرين وردع المخالفين. وهدف قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2022 بشأن نشر المخالفات المتعلقة بتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المرخصة إلى تحقيق 4 أهداف هي، وضع الأطر المنظمة لنشر المخالفات، وحماية الأسواق والمستثمرين، وردع المخالفين لتشريعات الهيئة من الإضرار بالبيئة الاستثمارية في الدولة، ورفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وكفالة أسس التعامل السليم في السوق.

وبحسب المادة (3)، تسري أحكام هذا القرار على المخالفات التي ترتكبها الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات والمديرين لديها والمتعاملين في السوق، بالإضافة إلى الجهات المرخصة من الهيئة، والتي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع المشار إليه والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية المشار إليه وغيرها من التشريعات والأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو الإرشادات أو التعاميم أو القواعد المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المرخصة من قبلها.

ضوابط نشر المخالفات

وبحسب المادة (5)، التي تشمل ضوابط نشر المخالفات، يجب مراعاة الضوابط التالية لنشر المخالفة وهي: أولاً أن يكون الجزاء الإداري المترتب على المخالفة أياً من الجزاءات الآتية: الغرامة المالية التي تجاوز الخمسين ألف درهم، والإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط، والإيقاف المؤقت عن التداول، وإلغاء أو شطب ترخيص الجهات المرخصة من الهيئة، وإيقاف أو إلغاء اعتماد موظفي الجهات المرخصة من الهيئة، وتعليق أو إلغاء إدراج الورقة المالية المدرجة في السوق. ثانياً، انقضاء المدة المقرّرة للتظلّم على القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري دون التظلم منه أو صدور قرار برفض التظلّم وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة. ثالثاً، بعد الانتهاء من إجراءات إحالة الشخص إلى النيابة العامة وذلك في الحالات التي تقرر الهيئة إحالتها إلى النيابة العامة.

مضمون النشر

وبحسب المادة 6 حول مضمون النشر، يجب أن يتضمن النشر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القرار تحديداً المخالفة المرتكبة والشخص مرتكب المخالفة وطبيعة الجزاء الإداري الموقع عليه وتاريخ القرار بتوقيع الجزاء، واستثناء من البند 2 من هذه المادة، يجوز أن يقتصر النشر على بيان للمخالفة والجزاء الإداري المترتب عليها، دون ذكر اسم الشخص المخالف، وذلك في أي من الحالات الآتية: إحالة المخالف إلى النيابة العامة، ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ما لم يكن الجزاء المترتب على المخالفة إلغاء الترخيص، أو كانت المخالفة من شأنها أن تؤثر على استقرار وسلامة التعاملات الخاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة وذلك وفقاً لما يراه المجلس، وأي حالة أخرى يصدر بشأنها قرار من المجلس تحقيقاً للمصلحة العامة.

آلية النشر

وبحسب المادة 7 حول آلية النشر، يتم النشر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والسوق المعني بالإضافة إلى أي من الوسائل الآتية: الصحف اليومية الصادرة في الدولة، وسائل التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني للأسواق المالية، أي وسيلة أخرى يعتمدها المجلس.

وتُنشر المخالفة على الموقع الإلكتروني للهيئة والسوق المعني لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ النشر، ويجوز تمديدها في حال عدم معالجة المخالفة أو وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة ومدى جسامتها، على أن يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه أو مجلس إدارة السوق المعني بالتمديد.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p898mkm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"