عادي
منها تصريح عمل مخصص لحاملي الإقامة الذهبية

12 نوعاً من تصاريح العمل في الإمارات بتكلفة إصدار تتراوح بين 250 - 3450 درهماً

22:27 مساء
قراءة 3 دقائق
وزارة الموارد البشرية والتوطين
صورة تعبيرية

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 12 نوعاً من تصاريح العمل في دولة الإمارات تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل لعمالها، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة.

وأضافت أن تكلفة إصدار وتجديد تصريح العمل تتراوح من 250 إلى 3450 درهماً، وتعتمد التكلفة على تصنيف الشركة بحسب نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 3 فئات «أولى وثانية وثالثة».

وأوضحت أن أنواع تصاريح العمل تشمل «تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة» وذلك وفقاً للشروط والضوابط، وتبلغ مدة التصريح عامين، و«تصريح عمل انتقال» ويتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت تعيين عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عمله السابقة، وفق الشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين، و«تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم» ويتيح للمنشآت تعين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم من إناث أو ذكور، وتبلغ مدة هذا التصريح عامين، و«تصريح عمل مؤقت» ويتيح تعيين عامل من داخل الدولة بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه في إحدى المنشآت غير التي يعمل فيها، على أن يعود للعمل لدى صاحب العمل الأصلي بعد إتمام المدة.

وتشمل التصاريح «تصريح عمل مهمة» ويتيح للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، و«تصريح عمل جزئي» ويتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب عقد العمل الجزئي ويستطيع بمقتضاه العامل أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، بعد حصوله على التصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، وذلك وفقاً لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامين، و«تصريح عمل حدث» ويتيح للمنشآت تعيين عامل من داخل الدولة ممن بلغ سن 15 ولم يجاوز 18 عاماً ووفق شروط وضوابط تتضمن بيئة عمل مناسبة للحدث.

وتضم تصاريح العمل أيضاً تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية ويُمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية، وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب وتصريح عمل مواطن أو أبناء دول التعاون، وتصريح عمل مواطن متدرب، وتصريح العمل الحر ويُمنح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة، ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص دخلاً مباشراً عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة، أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي عاملاً لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.

وحددت 5 شروط للتقديم على تصاريح العمل وتجديدها أو إلغائها وهي: «ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، باستثناء تصريح العمل للحدث، وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب، وأن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل تتفق مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات، وأن يستوفي العامل الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في المهن التخصصية، أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mvt7srxs

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"