عادي
يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لتحقيق أهدافه

سلطان يعيد تنظيم مجلس الشارقة للتعليم

12:56 مساء
قراءة 5 دقائق
  • مقرّه مدينة الشارقة وبقرار المجلس التنفيذي يُنشئ فروعاً في المناطق
  • تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات التعليمية
  • ضمان استدامة الخدمات لفئات خارج مؤسسات التعليم
  •  تحقيق الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع
  • تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والإيجابية والانتماء الوطني

الشارقة: «الخليج»
 أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2023، بإعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم.
 ووفقاً للقانون، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
 ويكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي، أن يُنشئ فروعاً أو مكاتب له في باقي مدن الإمارة ومناطقها.
 ونصّ القانون على أن يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات التعليمية التي تقع تحت نطاق المجلس وإشرافه، وضمان جودة مخرجاتها التعليمية.
2. ضمان استدامة الخدمات التربوية والتعليمية، للفئات التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم.
3. تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع.
4. الإسهام في تطوير المهارات، وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكات الإيجابية، والانتماء والولاء الوطني بين الطلبة وأفراد المجتمع.
5. ترسيخ ودعم التميز والابتكار واستشراف المستقبل، والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي.
6. تعزيز السلوك الصحي والبدني في المدارس ورياض الأطفال، والحضانات الحكومية في الإمارة.
7. تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في الطفولة المبكّرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التشريعات والسياسات التعليمية ومراجعتها، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بمجال الطفولة المبكرة ومراجعتها.
3. إعداد برامج ومبادرات تعليمية وتنفيذها، للفئات المجتمعية التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم.
4. دعم المبادرات والأنشطة التعليمية في الإمارة.
5. تفعيل دور مراكز ومصادر التعلم (المكتبات)، وضمان إسهامها في العملية التربوية.
6. توفير رعاية صحية للمدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، لدعم الطلبة الموهوبين والمتفوقين وذوي الإعاقة.
8. دعم المشاريع والبرامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية التي تستهدف عناصر المجتمع المدرسي ورعايتها.
9. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10. توفير البرامج التدريبية التخصصية، لتأهيل معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، والمراحل التعليمية الأخرى، ورفع الكفاءة المهنية لكوادر المجلس.
11. الإشراف الفني والإداري والمالي، على جائزة الشارقة للتميز التربوي، ومجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدن الإمارة، والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانات الحكومية التابعة للمجلس.
12. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المنتسبين إلى الحضانات الحكومية، والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.
13. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها، محلياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. نشر ثقافة التميز والابتكار ورفع مستوى الوعي الصحي والتربوي في المجتمع.
15. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
16. تمثيل الإمارة في التعليم الحكومي العام.
17. حصر احتياجات الإمارة من المباني والمؤسسات التعليمية ورفعها للجهات المختصة.
18. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي، المجلس بها.
 ونصّ القانون على أن يكون للمجلس مجلس أمناء يُشكّل بمرسوم أميري، من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في التربية والتعليم، ومن ذوي الخبرة في المجالات الأخرى.
 وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة، أو مدد مماثلة، بقرار من حاكم الشارقة أو من ينوب عنه، تبدأ من تاريخ تشكيله. ويستمر مجلس الأمناء في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يشكّل مجلس أمناء جديد. وتكون اختصاصات مجلس الأمناء، كما يأتي:
1. الاطّلاع على سير العمل في المجلس وتقديم الاستشارات ومتابعة تنفيذها.
2. إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمجلس.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس.
4. مناقشة مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس وإحالتها للرئيس.
5. الاطلاع على التقارير المالية والادارية والفنية للمجلس.
6. رفع مقترحات رسوم المؤسسات التعليمية التي يشرف عليها المجلس إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لاعتمادها.
7. الاطلاع على العقود والاتفاقات والشراكات التي يبرمها المجلس، واقتراح التوصيات.
8. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بين أعضائه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
9. اقتراح إنشاء فروع للمجلس في مدن الإمارة ومناطقها.
10. أي اختصاصات أخرى يكلّفه بها الرئيس.
 ونصّ القانون على أن تكون اختصاصات الرئيس كما يأتي:
يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المجلس، ومجلس الأمناء وأمانته العامة، والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وعرضها على مجلس الأمناء، لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. تمثيل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة، وفي علاقاته مع الآخرين وأمام القضاء.
3. الدعوة لاجتماعات مجلس الأمناء وتولّي إدارتها.
4. اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وكل القرارات والتوصيات التي يصدرها.
5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
6. الإشراف على سير العمل في المجلس، وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
7. اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس.
8. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته، أو اختصاصاته، لكبار الموظفين في المجلس، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس، على الجهات المختصة بالإمارة، لاتخاذ اللازم بشأنهما.
11. أي مهام أخرى يكلّفه بها حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي.
 وبحسب القانون، يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، يعيّن بمرسوم أميري، يكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس. وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.
ويختص الأمين العام للمجلس بما يأتي:
1. اقتراح، ورفع المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس، ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2. تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية التي يعتمدها المجلس، ورفع التقارير الدورية عنها للرئيس.
3. الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته، ولجانه وأجهزته، وسير العمل فيه، ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
4. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
5. القيام بمهام مقرر مجلس الأمناء، وتنظيم  الوثائق ومحاضر اجتماعاته وحفظها وفهرستها.
6. إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها، وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس، وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
8. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس، ولجائزة الشارقة للتميز التربوي وعرضهما على الرئيس.
9. أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس أو مجلس الأمناء.
 ويحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2015، بتنظيم مجلس الشارقة للتعليم، على أن يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون، أو القرارات الصادرة بموجبه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/226yp47s

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"