عادي
محكمة أول درجة تؤيد والاستئناف ترفض

حاجته إلى الغرفة تدفعه للمطالبة بطرد شقيقه من منزله

23:57 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
المحكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي رفض دعوى قضائية أقامها رجل، وطالب فيها بطرد شقيقه من منزله، استناداً إلى أنه يحتاج إلى الغرفة التي يسكنها شقيقه.

وبيّنت أوراق الدعوى أن الشاكي رفع دعوى مستعجلة طالب فيها الحكم بطرد شقيقه من منزله، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، موضحاً أنه يملك المنزل وقد سمح لشقيقه بالإقامة في غرفة من منزله لمدة مؤقتة مراعاة لأوضاعه، لكنه أصبح بحاجة إلى تلك الغرفة؛ كونه لديه زوجة وأولاد، إلا أن شقيقه امتنع عن ذلك.

وخلال تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، حضر الشقيق المشكوّ عليه، وأكد أنه يقيم في المنزل منذ 20 عاماً، ويساند شقيقه. ودفع بتقادم الدعوى وطالب برفضها، وقضت محكمة أول درجة بطرد المشكوّ عليه من منزل الشاكي وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

واستأنف المشكوّ عليه الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها من غير ذي كامل صفة، وألزمت الشاكي بالمصروفات، فطعن الشاكي على الحكم، مشيراً إلى أنه رفض دعواه لرفعها من غير كامل ذي صفة؛ كونه يملك على الشيوع مع زوجته مناصفة بينهما، من العقار، وأن أعمال الطرد من أعمال الحفظ الذي يحق لكل مالك على الشيوع القيام بها منفرداً، ولا يحتاج إلى موافقة باقي الشركاء.

أما محكمة نقض أبوظبي، فأكدت أنه وفقاً للمادة 1158 من قانون المعاملات المدنية، فإن لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. لافتة إلى أن الشاكي الطاعن يمتلك على الشيوع مع زوجته المنزل مناصفة بواقع 50% لكل منهما، ومن ثم له الصفة في إدارة العقار المملوك شيوعاً، وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ العقار منفرداً، دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء.

وبناء عليه قضت المحكمة بنقض حكم محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل ذي صفة، وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p93ea2t

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"