عادي
التعريف الرقمي للمؤسسات المالية المرخصة يدخل حيز التنفيذ

إرشادات جديدة من «المركزي» لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

17:37 مساء
قراءة 3 دقائق
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وتسهم الإرشادات، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بهذا الشأن. ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة بما يتوافق مع الإشعار الصادر من مصرف الإمارات المركزي ذات الصلة.
وتركز الإرشادات على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات والتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء. كما تركز على آليات توظيف الهوية الرقمية، للقيام بإجراءات العناية الواجبة الداخلية وعلى أساس منتظم ومستمر تجاه الأشخاص الطبيعيين، مع تحديد آليات إثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها عند استخدام هذه الأنظمة، والاستفادة من أفضل الممارسات التكنولوجية، وقواعد الحوكمة الكافية، والسياسات والإجراءات المحددة بدقة في هذا الشأن.
  • التوثيق والمصادقة
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاستفادة من البيانات الناتجة عن التوثيق والمصادقة (عناوين بروتوكول الإنترنت على سبيل المثال) لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل مستمر، ومراقبة معاملاتهم، بهدف الكشف عن أي سلوك أو معاملة مشبوهة تجري من وإلى الدول الخاضعة للعقوبات أو الدول عالية المخاطر. ويجوز للمؤسسات المالية المرخصة، الاعتماد على طرف ثالث لتحديد والتحقق من هوية العميل خلال مرحلة إدخال العملاء الجدد، مع ضمان:
(1) حصول المؤسسات المالية المرخصة على جميع المعلومات ذات الصلة من الطرف الثالث.
(2) اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قيام الطرف الثالث بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
(3) اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
  • التحديات التكنولوجية والأمنية
ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة اتخاذ الإجراءات المناسبة، لمواجهة التحديات التكنولوجية والأمنية، التي من الممكن أن تنتج عن أنظمة الهوية الرقمية؛ حيث يتوجب عليها فرض الضمانات اللازمة، للحد من مخاطر إثبات الهوية والتسجيل، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، والاختراقات الأمنية، واستخدام تفاصيل الهوية المسروقة أو المزيفة أو المزورة، نظراً لتزايد التعقيدات والانتهاكات السيبرانية.
كما يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة فرض مستوى ضمان مناسب وتقييمات كافية لأنظمة الهوية الرقمية المستخدمة، إضافة إلى القيام بتنفيذ بروتوكولات الضمان المطلوبة فيما يتعلق بدقة أنظمة الهوية الرقمية، مع إجراء المراجعات المناسبة، سواء بصورة مباشرة، أم بإصدار تقارير مراجعة الأنظمة بإصدار تفاصيل شهادة ضمان من هيئة خبراء معنية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، لضمان امتثالها وفهمها الكامل للإرشادات التي يصدرها المصرف المركزي بشكل منتظم. وتسهم الإرشادات الجديدة بشأن استخدام الهوية الرقمية لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، في تعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحد من المخاطر المحتملة، لحماية النظام المالي في الدولة».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2rkuvxmc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"