عادي

الدّعوى

23:16 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

الدعوى لغة هي الطلب والتمني، وفي اصطلاح الفقهاء هي إخبار بحق للإنسان على غيره، انظر: «الدر المختار» ج4 - ص 437، «واللباب بشرح الكتاب» ج4 - ص26، «ومغني المحتاج» ج4 - ص461، و«المغني» ج9 - ص271.

واشترط الحنفية في طرفي الدعوى أن يكونا عاقلين أو بلغا سن التمييز على الأقل، وأن ترفع الدعوى أمام القاضي، ويكون المدعي والمدعى عليه حاضرين في مجلس القضاء؛ إذ لا تقبل الدعوى على غائب عند الأحناف.

وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز إقامة الدعوى على الغائب إذا كانت مشفوعة ببينة، وكانت في الحقوق المدنية غير الحدود الخاصة لله تعالى.

ومن شروط إقامة الدعوى أيضاً أن يكون المدعى به معلوماً بأن يشار إليه في مجلس القضاء أو تبين حدوده أو بيان جنسه ونوعه وصفته.

ومن شروطها أيضاً أن يكون ما أقيمت عليه الدعوى شيئاً يمكن أن يلزم به المدعى عليه، أي لا يكون الطلب غير مشروع أصلاً، وأن يكون المدّعى به مما يمكن ثبوته، لا أن يستحيل وجوده، فلو ادّعى بأن فلاناً ابنه، ومعروف أن الابن هذا أكبر منه سناً، فلا تقبل دعواه، انظر «المبسوط» للسرخسي ج17 - ص39، وانظر: «الدر المختار» ج4 - ص438.

وطرق إثبات الحق في الدعوى هي الشهادة وإذا ما وجدت فاليمين، وقد يكون نكولاً أو إقراراً أو شهادة مع اليمين.

والشهادة هي المرتبة الأولى في المطالبة بالحق، واليمين على المدعى عليه وبه تنتهي الخصومة.

والنكول هو أن يأبى المدعى عليه القسم، وعندئذ يحلف المّدعي عند المالكية في الأموال فقط، والشافعية قالوا: في جميع الحقوق ما عدا جنايات الدماء والحدود.

والحنفية والحنابلة قالوا: لا ترد اليمين على المدّعي؛ بل يقضى على المدعى عليه بالنكول وبإلزامه بما ادّعى عليه المدّعي، انظر «بداية المجتهد» ج2 - ص454، «ومغني المحتاج»: ج4 - ص 444، «والمغني»، ج9 - ص 225، وانظر «الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي ج6 - ص516 - 517.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/f4bxcsbz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"