عادي
يسمح للشركات العالمية بمزاولة الأعمال لمنتجاتها المملوكة لها بشروط

الإمارات تصدر قانون تنظيم الوكالات التجارية.. والتطبيق منتصف يونيو

20:31 مساء
قراءة 7 دقائق
أبوظبي: سلام أبوشهاب

     أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً بتنظيم الوكالات التجارية، ويدخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو المقبل. ونصّ على أنه لا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة ولا يعتدّ بأية وكالة تجارية غير مقيدة بالسجل.
    وأكد القانون، أنه تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي ممن يأي: شخص طبيعي مواطن، اعتباري عام، اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
    وتستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها. ويصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاقتصاد قرارا بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة أعلاه لأعمال الوكالات التجارية في الدولة، ولمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير السماح لأي شركة من الشركات العالمية، ولو لم تكن مملوكة للمواطنين بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن، ومتى تحقق فيها الاشتراطات الآتية: ألا تكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.
     


    • لا يجوز إدخال بضاعة أي وكالة مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل
    • لمجلس الوزراء تحرير أي أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية
    • تسري أحكام انتهاء الوكالة على العقود السارية وقت صدور القانون بعد مضي سنتين

    يجب لصحة الوكالة التجارية، أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية، ويعدّ عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون، ولا يعتدّ بأي اتفاق يخالف ذلك، وتختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.
    وإذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
    وللموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة أو في عدد من الإمارات على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة، وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية، ويستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير.
     


    • تستثنى الوكالات المسجّلة للوكيل نفسه من 10 سنوات أو حجم الاستثمار فيها 100 مليون درهم
    • صحة الوكالة بأن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق

    كما نص القانون على انتهاء عقد الوكالة التجارية في الحالات الآتية: انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين، بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً إلى شروطه وأحكامه، باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد، صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية، أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.
    وتؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط الآتية: أن تكون الموجودات مرتبطة بالعقد، وأن تكون الموجودات في حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها.
    ويجوز بموافقة وزارة الاقتصاد خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولمدة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.
    ويلتزم الطرف الراغب في إنهاء العقد بالاستناد إلى شروطه وأحكامه بما يأتي: توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته في الإنهاء المبكر للعقد، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد، أيهما أقل ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي أعدته جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات، وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة.
    وللطرف الذي لم يرتض إنهاء العقد اللجوء إلى اللجنة للطعن بطلب إنهائه، ولأي من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير، وتبتّ اللجنة بطلب الطعن خلال 120 يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعدّ انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن، ويستمر العقد بالسريان، لحين انتهاء مدة الإخطار أو البتّ بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً. وعلى الطرف الذي يرغب في عدم تجديد العقد، توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بذلك، قبل سنة من انتهاء مدة العقد، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

    • المطالبة بالتعويض

    إذا انتهى العقد جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهائه، وإذا أدى إنهائه إلى إلحاق ضرر بأي من طرفها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به ويستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد أسهم في تحقيق نجاح ظاهر وكبير لمنتجات الموكل، وأدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء، وترتب على إنهاء العقد، حرمان الوكيل مما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.

    • سجل الوكالات التجارية

    يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى الوزارة، ويحدد بقرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب، ويرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي: نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول، ونسخة من عقد الوكالة التجارية وثقته وصدقت عليه الجهات الرسمية.
    وتنظر وزارة الاقتصاد بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية، وتصدر قرارها بشأنه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى تقرر قبوله، تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك، وللوزارة في حال رفض طلب القيد المقدم إليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض، ويعدّ عدم الرد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات قراراً بالرفض، ويجوز لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء العشرة أيام المحددة.

    • التغيير أو التعديل في الوكالات
       
    • على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية، للتأشير به وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل، وتخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بالتعديلات والتغييرات.
    • وعلى الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً، إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال 60 يوماً، على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الشأن، وتخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بعد 10 أيام عمل من إخطار ذوي الشأن، بقرار الشطب.
    • يجب على الوكلاء ما يأتي: توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة، توفير خدمات الصيانة محل الوكالة، وفقاً لاتفاق الطرفين.
       
    • المحظورات

    لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أي وكالة تجارية مقيدة في الوزارة، بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل. وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل، إلا بموافقة وزارة الاقتصاد أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة، كلّ فيما يخصه، بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وللوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة.

    • تحرير الأنشطة أو المواد

    ونص القانون، على أنه لمجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير الاقتصاد، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها المجلس، تحرير أي أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
    وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بالأنشطة والمواد التي تم تحريرها من سجل الوكالات التجارية.

    • لجنة الوكالات التجارية

    كما نص على تنشأ لجنة تسمى "لجنة الوكالات التجارية" يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 22 يوم عمل، من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها، في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال 60 يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد، ولا يقبل الطعن على قرار اللجنة، وعرض النزاع على القضاء بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة.
    ومتى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم، بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة، فإن القرار لا ينتج أي أثر ولا تترتب عليه أي تبعات، ولا يسري ذلك على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    • الأحكام الختامية

    لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (1/9) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذه، واستثناء من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (1/9) من هذا القانون، على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره، إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه، بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، ويقيّم حجم استثمارات الوكيل، وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من وزير الاقتصاد.

    التقييمات
    قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
    https://tinyurl.com/ypnsnh29

    لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"