عادي

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التعدي على الموظفين

13:06 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي - وام
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعدي على الموظفين.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 297 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحب الجريمة ضرب.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4dh7xejz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"