عادي

الفئات التي يجوز لها مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الإمارات

21:30 مساء
قراءة دقيقتين
دبي: حازم حلمي

حدد قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد الذي صدر مؤخراً، وسيبدأ العمل به اعتباراً من 16 يونيو/حزيران القادم، الأفراد والشركات الذين يقتصر عليهم مزاولة أعمال الوكالات التجارية في دولة الإمارات.

وكشف القانون الذي ألغى القانون القديم الذي دام العمل به 41 عاماً، أن مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل دولة الإمارات يقتصر على فئات من الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي من الفئات التالية، وهي: شخص طبيعي مواطن، وشخص اعتباري عام، وشخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، وشخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

وبناءً على القانون فإنه يحق لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الاقتصاد، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين الإماراتيين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها اشتراطات.

ومن هذه الاشتراطات، ألا يكون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تكون الوكالة جديدة في الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل في وزارة الاقتصاد.

واستثنى القانون، الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات عن 51% من رأس مالها، موضحة أنه بناءً على توصية من وزير الاقتصاد، يصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة، لأعمال الوكالات التجارية.

  • عدم مزاولة الأعمال

وشدد القانون على أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة الإمارات إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بالسجل.

وبحسب القانون فإنه لصحة الوكالة التجارية داخل الدولة، أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

واعتبرت المادة (5) من القانون، أن عقد الوكالة التجارية هو في مصلحة المتعاقدين المشتركة، ولا يعتد بأيّ اتفاق يخالف ذلك، كما تختص محاكمة الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.

وأوضحت المادة (6)، أنه إذا اُشترط في العقد أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8zuekj

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"