عادي

الأنوثة في الإسلام (2-3)

22:41 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

بينّا في المقال السابق أن الإسلام ينظر إلى المرأة بأنها المكملة للرجل، فلا هي تستغني عن الرجل ولا الرجل يستغني عنها، ومَثلهما مثل وجهي العُملة، أو مَثلهما مثل العلبة وغطائها.

لذلك فإن الإسلام ساواها بالرجل إلا فيما لا يناسبها كأنثى، كالقوامة التي يترتب عليها تحمل المسؤوليات خارج البيت، فتركت للرجل الذي هو الغلاف الخارجي للأسرة، والمعدّ لتحمّل الخشونات والأزمات.

والمرأة باعتبارها تمثل الغلاف الداخلي، تركت لها إدارة شؤون المنزل وتربية الأولاد، مع احتفاظ كل منهما بحق المشاركة وإبداء الرأي عملاً بمبدأ: «وأمرهم شورى بينهم».

والأنثى، بما أنها الجنس الناعم، لم تكلف من قبل الشارع بأن تقوم بالأعمال الشاقة والسهر خارج المنزل وإدارة المؤسسات وتحمل مسؤولياتها والسفر من أجلها.

وإذا كانت هي اليوم تقوم بمثل هذه الأعمال التي تكلفها فوق طاقتها الأنثوية، فبمحض رضاها.

ثم إن الدين الإسلامي يحثها على المحافظة على أنوثتها، لأن الله خلقها رقيقة كالوردة، لكي يستمتع بها زوجها بالحلال.

ولاحظنا أيضاً أن الإسلام يرى أن عورة المرأة غير عورة الرجل، وجمهور الفقهاء يرون أن كل بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين.

ومع ذلك فإن الإسلام أباح لها التزين واستخدام أدوات التجميل التي تساعدها على المحافظة على أنوثتها، وأباح لها الحرير والذهب في حين أنه حرمهما على الرجل.

وأجاز لها الخضاب واستخدام الخرز في شعرها للزينة، انظر: «الفتاوى الهندية» ج5- ص 359، و«الفواكه الدواني» ج2- ص403.

واشترط الإسلام أن يكون ذلك بعيداً عن الرجال الأجانب، لأنه لم يجز للأجنبي الخُلوة بالمرأة الأجنبية، وإذا اقتضى العمل أن تختلط هي بالرجال الأجانب، فالإسلام له شروط.

يقول ابن عابدين الفقيه الحنفي: وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة، وعدم تغيير الهيئة إلى ما يكون داعياً لنظر الرجال والاستمالة، قال الله تعالى: «..وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّة الْأُولى»، الآية 33 من سورة الأحزاب، وانظر: «حاشية ابن عابدين» ج2-ص665 و«الفواكه الدواني» ج2- ص 409.

وبالمناسبة، فإن المرأة المتزوجة في نظر الشرع لا يجوز لها العمل خارج المنزل، أو لا يجوز لها الخروج إلا بموافقة الزوج، يقول ابن عمر، رضي الله عنهما: رأيت امرأة أتت إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟

قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت (أي خرجت بلا إذن) لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. رواه البزار.

والمحاكم الشرعية اليوم تعتبر المرأة التي تخرج من غير إذن زوجها ناشزة، أي لا تستحق النفقة، إلا أن الفقهاء قالوا: ينبغي للزوج أن يستثني من ذلك خروجها لزيارة والديها وأهلها، فلا يمنعها، لأن عدم خروجها إليهما يدخل في باب العقوق وقطيعة الرحم.

والمرأة لا يمنعها زوجها من الصلاة في المسجد لو أرادت، للحديث الوارد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه أبو داوود.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/33x4dht9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"