عادي

مجلس الوزراء يصدر قراراً لتسوية منازعات الجهات الاتحادية

19:41 مساء
قراءة 3 دقائق
  • تقديم مذكرة تعقيبية خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 4 لسنة 2023، بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية، نصّ على أن نطاق سريان القرار، تسوية المنازعات التي تنشأ بين الجهات الاتحادية وفقاً للأحكام المبينة في القرار، وتشمل المنازعات ذات الأثر المالي، والمنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الجهات الاتحادية فيما بينها، وأي خلاف أو منازعة تحال من مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القرار على المنازعات والخلافات التي نظمت القوانين السارية في الدولة آلية خاصة لتسويتها.

كما نصّ القرار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 فبراير/ شباط، من العام الجاري، على أنه يقدم طلب تسوية النزاع من رئيس الجهة الاتحادية إلى الوزير، ويجب أن ترفق في الطلب بيانات الجهة الطالبة والجهة الاتحادية المتنازع معها، ومذكرة شارحة بموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها، على أن تتضمن الطلبات النهائية للجهة الطالبة، وكل المستندات المؤيدة للطلب.

وتتولى الإدارة المختصة، وهي إدارة التشريع في وزارة العدل، إخطار الجهة الاتحادية المتنازع معها بالطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، على أن ترفق بالإخطار جميع المستندات المقدمة من الجهة الطالبة، ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر الطلب عن طريق البريد الإلكتروني، أو أي من وسائل الإعلان الأخرى، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

ويجب على الجهة الاتحادية المتنازع معها تقديم مذكرة تعقيبية عن موضوع النزاع مدعمة بالمستندات المؤيدة لرأيها، خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ ورود الإخطار، وتتولى الإدارة المختصة دراسة موضوع النزاع، ولها في سبيل تحضير الموضوع الاتصال بالجهات الاتحادية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على البيانات والأوراق والمستندات التي تراها لازمة لإبداء الرأي في المنازعة، ولها أن تطلب حضور ممثلين من الجهات لجلسات استماع للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة، أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

وجاء في القرار أنه على الإدارة المختصة الانتهاء من دراسة المنازعة المعروضة، وإعداد التقرير خلاًل مدة أقصاها 15 يوم عمل، من تاريخ اعتبار الطلب صالحا للفصل فيه، وللوزير تمديدها لمدة واحدة مماثلة، على أن يتضمن التقرير الرأي القانوني الذي انتهت إليه الإدارة بشأن تسوية النزاع، وللإدارة المختصة أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية الودية بما يتفق مع أحكام القانون، وفي حالة إتمام التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع عليه ممثلو طرفي النزاع، أو من يفوض عنهم.

ونصّ القرار أن على الوزير عرض التقرير أو محضر التسوية الودية بحسب الأحوال على مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، وعلى الجهات الاتحادية ـ أطراف المنازعة ـ تنفيذ الرأي القانوني الذي انتهى إليه التقرير فور اعتماده من مجلس الوزراء، وتكون للمعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام الإدارة المختصة صفة السرية.

كما أن للإدارة المختصة أن تضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده قائمة بالتشريعات، أو المواد القانونية التي يتبين لها أن فيها غموضاً، أو لحقها نقص، أو تعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي من شأنها أن توقع نزاعاً بين الجهات الاتحادية في تطبيقها، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2zmhuvfh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"