عادي
قانون المعاملات يحدد الشروط في وسائل التقنية

5 حالات للمزاد العلني بالأسعار المخفضة في المحال التجارية

22:44 مساء
قراءة 6 دقائق

دبي: «الخليج»

حدد قانون المعاملات التجارية الجديد 5 حالات للبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية.

كذلك، وضع قانون المعاملات التجارية شروطاً للبيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات، وذلك بحسب المادة 119، والتي تؤكد، قصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره ولو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص، ويقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت بأي سبب من أسباب كسب الملكية.

بحسب البند (1)، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي من وسائل التقنية الحديثة المخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية، ووفق التشريعات النافذة في الدولة.

وأكد البند (2) يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام البند (1) من هذه المادة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.

ويُستثنى من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة الأشياء التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (200.000) مئتي ألف درهم.

وأكد القانون أنه، على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.

ويُعاقب من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (20.000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (40.000) أربعين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.

وإذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على (400.000) أربعمئة ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات النافذة في الدولة. وتُحدد النشرة يوماً سابقاً على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.

وعلى المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.

إعادة المزاد

وإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال (15) خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.

وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.

ويسدد الثمن، نقداً أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المعتمدة من السلطة المختصة، للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسؤولاً مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه.

ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.

ويكون لصاحب الصالة أو المنصة الإلكترونية المستخدمة أو الخبير المثمن - بحسب الأحوال - حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.

منصات المزاد

وبحسب المادة (125) البند (1) يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد ومنصات المزاد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة أو بحجب المنصة الإلكترونية، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

الأسعار المخفضة

وبحسب المادة (126) من قانون المعاملات التجارية فيما يخص البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحال التجارية، يحظر على المحال التجارية الواقعية أو الافتراضية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:

أ- تصفية المحل التجاري نهائياً.

ب- ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.

ج- تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.

د- نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.

ه- تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.

ويصدر بتنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتصفية والبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن.

التنزيلات

وبحسب المادة (127) من قانون المعاملات التجارية، يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة.

ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.

ولا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية، وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.

وسردت المادة (128) أنه يحق لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية مراقبة تنفيذ أحكام، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها.

ويُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (126) و(127) و(128) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز (40.000) أربعين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (60.000) ستين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

المشتري يتحمل النفقات في حال لم يخطر البائع بالتعليمات

إلزام البائع بجميع الرسوم والضرائب على البضاعة عند التصدير

الصورة

دبي: «الخليج»

ألزم قانون المعاملات التجارية الجديد في الإمارات، البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها، وتزويد المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.

وبحسب القانون إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن. وبحسب المادة (159)، في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب. وإذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، يتحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

وبحسب القانون، إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر، وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

ويكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر في العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yv6nw8rf

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"