عادي

الإمارات.. 180 يوماً الحد الأقصى لبقاء أصحاب تأشيرة الزيارة

16:28 مساء
قراءة 3 دقائق
صورة تعبيرية
«الهوية والجنسية»

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن جميع تأشيرات الدخول لزيارة الإمارات، تسمح لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة، وفقاً لما تحدده جهة الإصدار في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول للزيارة على 180 يوماً، باستثناء «تأشيرة المطلوبين».

وأفادت الهيئة وفقاً لقرار ضوابط دخول وإقامة الأجانب، أن تأشيرات الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار وتخول تأشيرة الدخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لكل نوع من أنواع التأشيرات، لافتة إلى أنه يستمر العمل بالمدد بالنسبة لرعايا الدول المعفاة من التأشيرات المسبقة، وفقاً لما هو وارد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالدولة وقرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت أن تأشيرة الدخول للسياحة تتيح لحاملها عند الإصدار البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً وفقاً لمدة الإصدار، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً في المجمل، ويجوز بقرار من مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب تمديدها في ما زاد على ذلك بما لا يتجاوز 180 يوماً.

أما تأشيرة «زيارة قريب أو صديق» فتتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً في المجمل.

وأضافت أن تأشيرة «استكشاف فرص العمل» تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً، كما تتيح تأشيرة العلاج البقاء في الدولة لمدة 90 أو 180 يوماً، وتتيح تأشيرة الدراسة والتدريب البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 أو 180 يوماً، وتتيح أيضاً تأشيرة «المجاملة» البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً.

وبينت الهيئة أن هناك 4 أنواع من تأشيرات الدخول غير قابلة للتمديد، هي تأشيرة «المناطق الحدودية المجاورة» التي تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً، وتأشيرة «سائقي الشاحنات» التي تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، وتأشيرة «العاملين على متن السفن السياحية» التي تسمح بالبقاء لمدة 180 يوماً، وتأشيرة «دخول المطلوبين» التي يتم إصدارها من قبل مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه لدخول الأجنبي المطلوب للجهات المختصة في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، وتسمح بالبقاء في الدولة لمدة 180 يوماً.

وأشارت إلى أن تأشيرة الدخول لمهمة عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يوماً، وتتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الإصدار والتمديد لمرة واحدة فقط، وتتيح تأشيرة «مقيمي دول مجلس التعاون الأجانب ومرافقيهم» البقاء في الدولة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لذات المدة بقرار من جهة الإصدار، وتتيح تأشيرة «مرافقي مواطني دول مجلس التعاون من الأجانب» البقاء لمدة 60 يوماً، كما تتيح «تأشيرة دخول لرعايا جمهورية الهند» البقاء في الدولة لمدة 14 يوماً فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة لذات المدة بقرار من جهة الإصدار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/nd5dy3m6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"