عادي

القتل وأنواعه

22:29 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

القتل جناية على النفس الإنسانية، ويعرّف بأنه فعل قاتل للنفس، والقتل العمد هو من السبع الموبقات التي يعاقب عليها مرتكبها في الدنيا والآخرة، وهي التي وردت في الحديث عن الرسول، صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه.

والقتل قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام هي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، وقد أجمع العلماء على تحريم القتل بغير الحق استناداً إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعدّوا القاتل العمد فاسقاً، وتوبته مقبولة استناداً إلى حديث: القاتل مئة نفس التائب من جرائمه بعد ذلك.

وما بينه وبين الله متروك لله، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له، وخلوده في النار يوم القيامة مرتبط بعدم توبته في الدنيا، وإن تاب فإنه مرتبط بالمشيئة الإلهية.

والقتل عند الشافعية ينقسم إلى خمسة أقسام هي: القتل الواجب وهو قتل المرتد عن دين الإسلام، والحربي المعتدي إذا لم يسلم أو لم يعط الجزية، والقتل الحرام، وهو قتل الإنسان معصوم الدم بغير حق، والقتل المكروه، وهو قتل المجاهد في حرب بين المسلمين والكفار، قريبه غير المسلم الذي لم يتعرض إلى سبّ الله وسبّ رسوله، والقتل مندوب، وهو قتل المجاهد قريبه غير المسلم الذي سبّ الله أو سبّ رسوله، والقتل المباح، وهو القتل من أجل القصاص، أو القتل دفاعاً عن النفس وفق الضوابط الشرعية.

فمن دخل بيته ورأى رجلاً على فراشه يزني بامرأته فقتله، كان له ذلك، انظر «الدر المختار» و«ورد المحتار» ج3 - ص197 وج5 -

ص397، و«الشرح الكبير» ج4 - ص357، «مغني المحتاج» ج4 - ص3، و«المغني» لابن قدامة ج8 - ص 332.

فالقتل العمد ما كان بسلاح عمداً كالسيف والرصاص مثلاً، وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح أو لا يقتل غالباً مثل الضرب بحجر أو لكمة بيد، ولا يكون الضرب في مقتل.

والقتل الخطأ ما كان بغير قصد، كأن يرمي شجرة فيصيب إنساناً، أو يسوق سيارة، فيصدم بسيارته إنساناً عابراً أمامه من غير أن يراه مثلاً.

يقول وهبة الزحيلي في موسوعته: وفي عصرنا الحاضر حيث تعددت أساليب القتل، ينبغي البحث في ظروف القتل وملابساته، وفي قرائن الأحوال، للحكم على نية القاتل أهو متعمد أم مخطئ، انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي ج6 - ص224.

وبعد هذا نعرف أن القتل بالحبس عن الطعام والشراب لا يحكم على فاعله مباشرة، لأن للفقهاء آراء مختلفة، فأبو حنيفة يرى أن الحابس لا شيء عليه، لأن المحبوس مات جوعاً لا حبساً، والمالكية عدّوه قتل عمد؛ لأنه صدر من الحابس عدواناً، والشافعية والحنابلة اعتبروه قتل عمد إذا مات في مدة يموت فيها المحبوس عادة جوعاً أو عطشاً، وإلا فهو شبه عمد، انظر «الفقه الإسلامي» للزحيلي ج6 - ص256.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc2hrtz3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"