عادي

يهدد زوجته بشيك قديم لتقبل بالطلاق

00:02 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية ببراءة ذمة امرأة من شيك قيمته 215 ألف درهم وإلزام زوجها السابق بأن يرد أصله لها، وإلغاء الصيغة التنفيذية للشيك، وذلك بعدما رفعت المرأة دعوى أكدت فيها أنها حررت لزوجها السابق خلال فترة زواجهما الشيك لشراء أرض ولم يتم شراؤها، وأنه أكد لها حينها أنه أتلفه، وبعد نشوب خلافات بينهما، هددها بالشيك حتى تقبل بالطلاق.

وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها ببطلان أمر صادر بصيغة تنفيذية لشيك وإلغاء التنفيذ عليه وأثره في التنفيذ الجبري، وإلزام زوجها السابق بإعادة أصل الشيك وما يفيد بأنها لا تدين له بهذا المبلغ، وإلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المرأة الشاكية أنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة زوجية وخلال تلك العلاقة حررت له شيكاً بقيمة 215 ألف درهم، وذلك بغرض توكيله لشراء عقار لها في بلد عربي، إلا أنه أقنعها بصرف النظر عن ذلك وفتح مشروع له، فحررت له شيكاً آخر بقيمة 70 ألف درهم على أن يلغي الشيك الأول وهو ما لم يفعله.

وأشارت الشاكية إلى أنها حررت دعوى جزائية ضده وحكم عليه بتزوير محررات عرفية عنها، ثم تم رفع دعوى نفقة ضده، وترصدت بذمته مبالغ لم يقم بسدادها، إلا أنه هددها بالشيك الأول، ورفع طلب وضع الصيغة التنفيذية للشيك بعدما حررته هي ب 5 سنوات وصدرت له الصيغة التنفيذية على الشيك دون وجه حق.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية قدمت القرائن على أن الشيك تم تحريره من أجل شراء عقار في دولة عربية وقدمت لذلك عقد تكليف مؤرخاً للمشكو عليه بهذا الشأن، إلى جانب ما قدمته من العريضة المقدمة لنيابة الأموال الكلية، وذلك بخيانة الأمانة ضد المشكو عليه بإعطائه الشيك موضوع الدعوى وعدم إتلافه، لافتة إلى أنه وفقاً لمحادثات تطبيق «الواتس أب» المنسوبة للمشكو عليه فإنه هدد الشاكية بتقديم الشيك في حال لم تقبل الطلاق.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لها أن الشيك تم تحريره من أجل شراء عقار، وهو ما لم يحدث كما لم يصرف المشكو عليه قيمة الشيك وقت استحقاقه حال قيام العلاقة الزوجية، لافتة إلى أنه تم سحب 70 ألف درهم من حساب الشاكية المصرفي وهو ما يثبت ادعاءها، فضلاً عن أن المشكو عليه لم يحضر ليقدم دفاعاً أو يثبت سبب إصدار الشيك خلافاً لما تدعيه الشاكية.

ومن ثم قضت المحكمة بإلغاء الصيغة التنفيذية المذيلة بالشيك الذي قيمته 215 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه برد أصل الشيك للشاكية وببراءة ذمتها منه، وإلزام المشكو عليه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdfrryh7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"