عادي
سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها

«الهوية والجنسية»: إقامة رعايا «دول الحروب والكوارث» للأجانب تشمل أفراد أسرهم

01:52 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الإقامة التي يتم منحها للأجانب الذين تعاني دولهم الحروب والكوارث أو الاضطرابات لمدة عام، يجوز أن تشمل أيضاً أفراد أسرهم الموجودين خارج الدولة أو داخلها.

وأوضحت الهيئة أن للإدارة العامة المختصة أن تصدر للأجنبي تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد بشرط توافر ضامن أو مستضيف، نزولاً عند الحالات الإنسانية لمقدم الطلب.

وحددت «الهوية والجنسية» 4 شروط لإصدار تصريح إقامة لمدة عام قابلة للتجديد للأجانب الذين تعاني دولهم الحروب والكوارث أو الاضطرابات وهي: «أن يكون الأجنبي حاملاً لجنسية الدولة المصنّفة ضمن الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأن يكون الأجنبي موجوداً داخل دولة الإمارات، وأن تتوفر لديه الملاءة المالية المناسبة، وأن يكون لديه سكن ملائم».

في سياق آخر حدّدت الهيئة عدة حالات لإخراج الأجنبي من الدولة تشمل «كل أجنبي يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة».

وأضافت أنه إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية، تمنحه الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدّم كفالة مقبولة، بحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، ويجوز للهيئة تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، حيث تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص، أو على حساب الجهة الضامنة، أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذّر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة.

وأشارت إلى أنه يبعد الأجنبي عن الدولة إذا صدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة، أو الأمن العام أو الآداب العامة».

وأكدت «الهوية والجنسية» أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر، كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من ماله، أو على نفقة من قام بتشغيله بمخالفة للقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr42eb8k

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"