عادي
«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»:

تأشيرة «زيارة صديق أو قريب» تقتصر على أقارب الدرجتين الأولى والثانية

13:37 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار تأشيرة الدخول للأجانب من الخارج لزيارة صديق أو قريب لمقيم في الإمارات، تقتصر على الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
وأوضحت الهيئة وفقاً لقرار ضوابط دخول وإقامة الأجانب، أنه يشترط لإصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، أن يكون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لمواطن، أو قريباً، له أياً كانت درجة القرابة، وأن يكون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم في الدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المقيم يشغل إحدى الوظائف ضمن المستوى المهني الأول، أو الثاني.
وأشارت إلى أن هناك قائمة تضم 459 وظيفة ضمن المستوى المهني، الأول والثاني، منها 131 ضمن المستوى الأول و328 ضمن الثاني.
وأضافت أن هناك اشتراطات أخرى لإصدار تأشيرة زيارة القريب أو الصديق، تشمل أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن، أو لأجنبي مقيم في الدولة، وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها».
وأتاحت «الهوية والجنسية» للأفراد المقيمين في الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج، عبر التطبيق الذكي (UAEICP) بخطوات مبسطة وسلسة، ما يعزز تجربة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكل الفئات، من الأجانب والمقيمين.
ودعت كل الأفراد تحميل التطبيق الذكي والاستفادة من الخدمات العديدة والمتنوعة المطروحة عليه، منها طلب تأشيرة زيارة القريب أو الصديق، حيث يتطلب التقدم عليها تسجيل الدخول عبر التطبيق من خلال الهوية الرقمية، واختيار بدء خدمة جديدة والضغط على تأشيرة جديدة لتظهر قائمة مدرجة فيها تأشيرة لعدة سفرات، حسب نوعية تأشيرة زيارة القريب أو الصديق (30 أو 60 أو90 يوماً).
وأكدت الهيئة أنه بعد إصدار التأشيرة للمتعامل في الخارج يجب دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إذن الدخول، لافتة إلى أن إذن الدخول صالح لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسب مدته الصادر بها، وعليه فيجب مغادرة الدولة أو تمديد إذن الدخول قبل انتهاء المدة المقررة لتجنب احتساب غرامات إضافية على الشخص والتي تبلغ 100 درهم عن كل يوم إضافي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4u2ycnrw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"