عادي

إلزام رجل بأداء 220 ألفاً لمطلقته لقاء عقار

01:10 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى مطلقته 220 ألف درهم، وذلك بعدما رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها أن يؤدي لها ثمن عقار دفعت له ثمنه خلال زواجها، وسجله باسمه، ورفض نقله بعد ذلك إلى اسمها.

وتفيد أوراق القضية بأن الشاكية رفعت دعوى قضائية، أوضحت فيها أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة زوجية، وخلال زواجهما عرض عليها شراء عقار لها بمبلغ 243 ألف درهم، وباشرت بتحويل المبلغ للمشكو عليه، ولدى شراء العقار المتفق عليه أكد لها تعذر نقل ملكيته إليها، وبادر بتسجيله باسمه، وبعد فترة من الزمان طالبت طليقها مراراً وتكراراً بالسفر إلى موقع العقار ونقل ملكيته باسمها، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وخلال تداول الدعوى قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية بصيغة تقسم فيها أنها حولت مبلغ 220 ألف درهم عن طريق أحد مكاتب الصرافة بهدف شراء عقار، إلا أنه سجله باسمه ورفض تسجيله باسمها.

وأشارت المحكمة إلى أنها رأت في إيصال التحويل الصادر من شركة الصرافة ما يشكل بينة مبدئية على ادعاء الشاكية، ومن ثم قررت توجيه اليمين المتممة للشاكية وحلفتها بما يثبت للمحكمة صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 220 ألف درهم لصالح مطلقته، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى الشاكية 220 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/erurxs5s

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"