عادي

الإمارات.. تعرف إلى عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

23:28 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي- وام

أوضحت النيابة العامة للدولة أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

وأشارت النيابة- من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- إلى أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون، على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/36vda85v

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"