عادي

التنفيذ في مايو.. قرار وزاري ينظّم ترخيص السفن الوطنية والأجنبية في الإمارات

15:13 مساء
قراءة 3 دقائق
سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية،
أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، قراراً وزارياً بشأن إصدار الترخيص الملاحي للسفن الوطنية والسفن الأجنبية، بهدف تنظيم إصدار الترخيص الملاحي للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة أينما وجدت، وللسفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للدولة، بما يتوافق مع متطلبات أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والخاصة باشتراطات تسجيل وترخيص السفن بمختلف أنواعها والاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
ونص القرار الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع مايو المقبل، على أن تكون أولوية العمل في مياه الدولة للسفن الوطنية، ويجوز للإدارة البحرية أن تمنح الترخيص الملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المناطق البحرية للدولة، وللإدارة البحرية الحق في رفض طلب إصدار الترخيص الملاحي للسفينة الأجنبية للمصلحة العامة.
وحدد القرار 4 قيود للتشغيل وهي: أنه يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة الحصول على ترخيص ملاحي من إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويحظر عليها الإبحار دون هذا الترخيص، ويحظر على أي سفينة أجنبية أن تقوم بالعمل في مياه الدولة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً ملاحياً سارياً صادراً عن الإدارة، ويحظر استخدام السفن وجميع أنواع الوحدات البحرية، بما فيها البارجات البحرية بمختلف مسمياتها الوطنية والأجنبية، كمستودعات عائمة في نقل وتخزين مادة النفط أو مشتقاته في المناطق البحرية للدولة، إلا إذا كانت مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، والقوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن، ويحظر على كافة السفن الأخرى قطر أو دفع أية سفينة مخالفة لأحكام ذلك، وللإدارة البحرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، منع أي شخص من العمل على متن أي سفينة وطنية، أينما وجدت أو أي سفينة أجنبية في مياه الدولة.
وأشار القرار إلى شروط إصدار الترخيص الملاحي للسفينة الوطنية، منها تقديم طلب الترخيص مرفق به جميع الوثائق والشهادات، وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفينة، كما حدد القرار شروط إصدار الترخيص الملاحي للسفينة الأجنبية منها: أن يكون لديها وكيل ملاحي معتمد في الدولة، يتولى إتمام إجراءات ترخيص السفينة والبحارة العاملين عليها وتقديم شهادة تسجيل السفينة، وأن تكون السفينة الأجنبية مرتبطة بعقد عمل مع إحدى الشركات البحرية أو المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.
ولا يجوز إصدار الترخيص الملاحي للسفن الوطنية أو الأجنبية، إلا إذا كانت مشمولة بتأمين ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص، ولديها عضوية أحد نوادي الحماية والتعويض، لتغطية المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها السفينة للغير أو للبيئة البحرية، ويكون ترخيص الملاحة للسفينة الوطنية ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة أن تظل اشتراطات إصدار الترخيص الملاحي ساري المفعول، ويجوز للإدارة البحرية أن تأمر بوقف أو إلغاء العمل بالترخيص الملاحي في حال فقد السفينة أحد شروط إصدار الترخيص الملاحي أم لمخالفتها القوانين والقرارات والتعاميم السارية في دولة الإمارات.
كما نص القرار على ضرورة تأكد موانئ الدولة من أن السفن الوطنية والأجنبية العاملة في مياه الدولة لديها التراخيص الملاحية السارية المفعول قبل السماح لها بالدخول أو الخروج، ويلغى الترخيص الملاحي للسفينة إذا خالفت أحكام القانون التجاري البحري والقرارات واللوائح المنفذة له أو القواعد والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من الدولة، وتلك التي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ويلغى الترخيص الملاحي الصادر للسفينة الأجنبية في حال مخالفتها مناطق العمل، أو طبيعة النشاط المصرح لها القيام به في مياه الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4k5uv8v4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"