عادي

«المعاشات»: استمرار المؤمّن عليه في العمل لما بعد الـ60 لا يبطل اشتراكه

19:30 مساء
قراءة 3 دقائق
مقر هيئة المعاشات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن القانون لا يمنع استمرار المؤمّن عليه في العمل لما بعد الستين، واستمرار اشتراكه، إذا كان لا يزال على رأس عمله، موضحة أن الاشتراك عن المواطنين إلزامي متى ما توفرت 3 شروط، وهي: أن يتمتع الموظف بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمره ما بين 18 سنة إلى 60 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي.
وأوضحت أنه ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين، الحكومي أو الخاص، أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.
وتعتبر الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وعلى صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه، أو رواتبهم، ويجب أن تكون كل البيانات التي يزود بها صاحب العمل الهيئة مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بمد مظلة الحماية التأمينية للمؤمّن عليهم العاملين في كل إمارات الدولة بالقطاعين، الحكومي الاتحادي، وكذلك في القطاع الحكومي المحلي، باستثناء العاملين منهم في محليات إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك كل العاملين في القطاع الخاص باستثناء العاملين في إمارة أبوظبي.
ولفتت إلى أن الهيئة هي المسؤولة عن صرف المنافع التأمينية للمشمولين عند انتهاء خدمتهم، أياً كان نوع هذه المنافع (معاش، مكافأة نهاية خدمة وتعويضات)، ويقابل صرف هذه المنافع استقطاع اشتراك شهري من الموظف وجهة العمل بواقع 20%، يتحمل منها المواطن في القطاعين، الحكومي والخاص، 5% وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15% ، ويتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص 15% تتحمل منها الحكومة نسبة 2.5% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وبينّت أن مهمة قسم التفتيش في الهيئة تركز على زيادة وعي جهات العمل بأحكام القانون، وكذلك التأكد من سلامة كل الإجراءات والممارسات المتعلقة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات على نحو صحيح، ولذلك فإن من صلاحية موظفي التفتيش الاطلاع على الملفات والسجلات والوثائق التي تثبت تسجيل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون، والاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية للتأكد من سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، والتحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه خلال المدة القانونية، ودخول أماكن العمل في مواعيد العمل الرسمية من دون تنسيق مسبق، وحق سماع أقوال الموظفين أصحاب الشكاوى وإثبات ذلك، إن لزم الأمر.
وأكدت الهيئة أهمية تجنب أصحاب العمل ممارسات تؤدي إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والمخالفات، كإعطاء بيانات غير صحيحة عمداً للهيئة، أو موظفي التفتيش، والامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الحصول على أموال من الهيئة من دون وجه حق، وإعطاء بيانات غير صحيحة للهيئة، أو موظفي التفتيش بهدف عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وعدم الاشتراك عن بعض العاملين، وتحميل العاملين نصيباً في نفقات التأمين لم يرد بها نص في القانون، وعدم تسجيل المؤمّن عليهم، أو سداد الاشتراكات عنهم على غير الأجور الحقيقية، والتأخر في سداد الاشتراكات عنهم خلال المدة الواردة في القانون.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5ckjzyjx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"