عادي

عامل يختلس 35 ألف درهم من صالون.. والمحكمة تلزمه بردها

20:43 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام عامل بأن يؤدي إلى صالون كان يعمل به 38 ألف درهم، منها 35 ألف درهم اختلسها من الصالون، و3 آلاف درهم تعويضاً، وذلك بعدما اتهمه الصالون باختلاس 35 ألف درهم وطالبه بتعويض 15 ألفاً أخرى.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 35 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض 15 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، استنادًا إلى أن المدعى عليه اختلس منه المبلغ خلال فترة عمله لديه في الصالون، مشيرًا إلى أن المدعى عليه أدين عن الواقعة بموجب حكم جزائي.

وأشار ممثل الصالون الشاكي إلى أن المدعى عليه كان يعمل في الصالون، ويقوم بتصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول وأحياناً شهرياً على حسب طلب المحاسب أو المدير، وأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المدير والمالك الفعلي للصالون ترك العمل.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للصالون الشاكي 35 ألف درهم مع إلزامه بتعويض الصالون بمبلغ 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، فاستأنف المحكوم ضده الحكم، مشيراً إلى أنه كان يعمل في الصالون ويقوم بتصفية الحساب أسبوعياً مع المندوب المسؤول وأحياناً شهرياً على حسب طلب المحاسب أو المدير ويتم تحول المبالغ لحساب المدير المالك الفعلي للصالون وتارة لحساب آخر، إلى أن حدث خلاف بينه وبين المدير على أثره رفع دعوى عمالية ونظراً لحالته المادية لم يستطع دفع الرسوم عنها فتركها.

أما المحكمة فقد أشارت إلى أن النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محددًا في مبلغ 50 ألف درهم حسب نص المادة 29 / 1 ب من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم قضت بعدم جواز الاستئناف وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين لفائدة خزينة المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/sur2y8w2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"