عادي

«الاتحادية للضرائب» تعرّف بتعديلات آلية الإقرار على أساس الإمارة لتوريدات التجارة الإلكترونية

16:50 مساء
قراءة دقيقتين
دبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، يتعين على المُسجّلين المؤهّلين الذين يورّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تُجاوز (100) مليون درهم خلال سنة ميلادية، القيام بالإقرار عن التوريدات على أساس الإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات، إضافة إلى الاحتفاظ بالأدلة الداعمة وبسجلات لمعاملاتهم لإثبات الإمارة التي تمّ استلام التوريد فيها.
جاء ذلك خلال جلسة توعوية نظمتها الهيئة بمقرها في دبي، بمُشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص حضورياً، وعبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تناولت الإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المُسجّلين المؤهّلين على أساس الإمارة، وذلك لاستيفاء متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المُضافة.
وخلال الجلسة التوعوية التي افتتحها خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، قدّم خبراء الهيئة عرضاً توضيحياً تناول التعديلات الجديدة، وشروط ومعايير التوريدات لتكون مؤهلة كتوريدات إلكترونية بموجب المُتطلبات الجديدة للإقرار، والآلية الجديدة للإقرار بالنسبة لهذه التوريدات، بناء على الإمارة التي يتلقى فيها العميل توريد السلع أو الخدمات، كما عرضت الهيئة آلية وخطوات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المسجّلين المؤهّلين على أساس الإمارة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الرقمية.
وقدم خبراء الهيئة خلال الجلسة التوعوية شرحاً تفصيلياً حول كيفية تحديد ما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية تخضع لمتطلبات الإقرار المُحدّثة، وفي أي إمارة يتعيّن الإقرار عن هذه التوريدات في الخانة الأولى من إقرار ضريبة القيمة المُضافة.
وأشاروا إلى أنه تم استحداث قواعد خاصة لتحديد الإمارة التي سيتم على أساسها تسجيل توريدات التجارة الإلكترونية ذات الصلة والإقرار عنها لأغراض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2023 على للخاضعين للضريبة الذين يورّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تُجاوز (100) مليون درهم خلال سنة ميلادية.
وأشار الخبراء إلى أنه لأغراض الإقرار على أساس الإمارة، يُعرّف مصطلح «التجارة الإلكترونية» بأنه عملية بيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل إلكترونية، أو منصة إلكترونية، أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات الإلكترونية، وفقاً لمعايير وشروط محدّدة بموجب القرار الوزاري الصادر في شهر فبراير/ شباط الماضي، في شأن معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المُقدمة، والمُتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وتم خلال الجلسة توضيح الجوانب الفنية المتعلقة بالمعاملات الضريبية لقطاع التجارة الإلكترونية، والمبادئ القانونية الخاصة بهذه الجوانب، وتوضيح ترتيبات الوكيل غير المُصرّح عنه، والتوريدات العرضية لتوريدات التجارة الإلكترونية، وحدّ المسجّلين المؤهلين، وفترات الإقرارات الضريبية مع تقديم أمثلة عملية لهذه الجوانب، كما تمت الإجابة عن جميع استفسارات المشاركين في إتباع نهج الشفافية وتعزيز الدقة وتسهيل الامتثال الضريبي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/6bzeeusy

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"