عادي
لا تشمل أي دخل وظيفي أو استثماري أو عقاري

مليون درهم مبيعات.. شرط إخضاع أعمال الأفراد للضريبة

13:00 مساء
قراءة دقيقتين
1
يونس الخوري
  • الدخل الشخصي الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات غير خاضع 
  • الضريبة تفرض عند تجاوز مبيعات الأعمال عبر الإنترنت مليون درهم

أبوظبي: «الخليج»
 أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد، المقيمين وغير المقيمين، الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، لأغراض قانون ضريبة الشركات.
 وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يؤكد القرار الجديد التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام ضريبي تنافسي لكل من المستثمرين والأفراد، المحليين والأجانب، من خلال تبسيط نظام ضريبة الشركات بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة التي تدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام».
 ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين، (الأفراد في هذا السياق)، وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم، أو أنشطة أعمالهم فقط، كما يوضح القرار أن الدخل الشخصي، لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها) يعد غير خاضع لضريبة الشركات. حيث سيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم خلال السنة.
 على سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الإنترنت، وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم ، فإنه بموجب القرار الجديد، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الإنترنت لضريبة الشركات. ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضاً دخلاً من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات لكونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdt7dtsx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"