عادي
بدأ العمل به 16 الجاري

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الشهود

16:29 مساء
قراءة 4 دقائق
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 47 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، نص على تحديد 8 اختصاصات لوحدة الحماية منها، إجراء التقييمات المستمرة للمخاطر في ما يتعلق بالمشمول بالحماية، وإعداد تقرير حول المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشمول بالحماية، وتصميم برنامج حماية شخصي للمشمول بالحماية وتحديد مستويات الحماية التي سيتم توفيرها.

ونص القرار الذي بدأ العمل به بتاريخ 16 مايو/ أيار الجاري على تحديد 4 التزامات لوحدة الحماية منها تجهيز المواقع والأماكن المناسبة داخل الدولة أو خارجها لأغراض تنفيذ برامج الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع إدارات شركات الأمن الخاصة بحسب النطاق الجغرافي لاختيار حراس الأمن المكلفين بتنفيذ برامج الحماية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القرار.

وحدد القرار مراحل برنامج الحماية بما في ذلك تصميم برنامج الحماية بشكل مفصل لكل مشمول بالحماية بما يتناسب مع المخاطر والظروف والوقائع التي تستدعي حمايته، واقتراح تدابير الحماية وفقاً لعدة معايير منها الوسائل التي يمكن للشرطة توفيرها لحماية الشخص المطلوب حمايته، ومدى ملاءمة شخصية المطلوب حمايته لبرنامج الحماية من خلال عدة معايير منها سجله الجنائي وسوابقه الإجرامية.

وجاء في القرار أنه عند وجود الحاجة إلى إلحاق أي شخص ببرنامج الحماية، يرفع طلب الإلحاف من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة مرفقاً بالمستندات المطلوبة منها، طبيعة الخطر المحتمل على الشخص المراد حمايته، وأفراد الأسرة المقترح إدراجهم في برنامج الحماية، وأسماء الأشخاص الذين قد تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بسبب صلتهم الوثيقة بالمشمول بالحماية والمراد إدراجهم في برنامج الحماية.

وأشار القرار إلى بيانات وثيقة الحماية ومنها تعهد بالتزام المشمول بالحماية بالتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية والقضائية في كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التحقيق والإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتعهد بالحفاظ على سرية تفاصيل برنامج الحماية.

ونص القرار على أنه إذا كان المشمول ببرنامج الحماية محكوماً عليه أو محبوساً احتياطياً فيتم تحديد مكان احتجازه سواء خارج المنشأة العقابية أو داخلها على أن تكون مدة برنامج الحماية من ضمن مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يجوز إلحاق القاصر أو المحجوز عليه أو العاجز في برنامج الحماية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ممثله القانوني بحسب الأحوال ما لم تقرر المحكمة المختصة ضرورة إخضاعه لبرنامج الحماية، ويجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي تحددها وحدة الحماية على أن تخضع الأموال للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة.

وأوضح القرار ضوابط إصدار هوية جديدة للمشمول بالحماية، منها تصدر المحكمة المختصة قرارها بإلزام الجهة المختصة بإصدار الهوية، ولا يؤثر إصدار الهوية الجديدة للمشمول بالحماية في أي مركز قانوني له أو أي من حقوقه والتزاماته المقررة عليه أو وضعه القانوني أو أحواله الشخصية أو شؤونه المالية، وعدم استخدام الهوية الجديدة التي تم تعديلها أو إلغاؤها أو أي مستند يدل عليها إلا وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المحكمة المختصة، كما لا يجوز للمشمول بالحماية تقديم أي تفاصيل عن أي تعديلات تمت على هويته الجديدة إلا بموافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية.

ونص القرار على إنشاء سجل خاص للمشمولين بالحماية، حدد القرار حالات إنهاء برنامج الحماية، حيث ينتهي برنامج الحماية إذا تمت الإدانة على المشمول بالحماية أثناء تنفيذ البرنامج في 19 نوعاً من الجرائم منها، جرائم خيانة الأمانة، الاختلاس، السرقة، الرشوة، جرائم التزوير أو التزييف، الاحتيال، جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، الجرائم المخلة بسير العدالة، ويبدأ سريان آثار قرار إنهاء برنامج الحماية بعد انقضاء 10 أيام على الأقل من تاريخ صدوره، ما لم تقرر وحدة الحماية أن الوقت المذكور غير كاف وأنه ينبغي تحديد وقت أطول فيتم تمديد المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً.

وجاء في القرار أنه تعقد جلسات المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمشمول بالحماية أو برنامج الحماية في جلسات سرية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، كما حدد القرار آلية التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتنفيذ برامج الحماية، و10 شروط يجب توفرها في حارس الأمن المكلف بتنفيذ أحد برامج الحماية، منها أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية اللازمة، وحاصلاً على شهادة إجادة استعمال السلاح الناري من أحد أندية الرماية المرخصة بالدولة لغير العسكريين.

وتضمنت الجداول المرفقة بالقرار تصنيف المخاطر التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية إلى 3 مستويات وهي: المستوى الأول عال يهدد حياته أو حياة أفراد الأسرة أو من له علاقة به، والمستوى الثاني متوسط يهدد سلامته وأمنه الجسدي أو ممتلكاته أو سلامة وأمن أفراد الأسرة أو من له علاقة به أو ممتلكاتهم، والمستوى الثالث ضعيف يهدد سمعته أو سمعة أفراد أسرته أو من له علاقة به.

كما حددت وسائل تنفيذ برنامج الحماية وشملت، الحماية الجسدية بواسطة حراس الأمن، وتغيير محل الإقامة سواء داخل الدولة أو خارجها، وتغير مكان العمل بتوفير عمل جديد مناسب للمشمولين بالحماية، وتغير الهوية بإصدار هوية جديدة، واستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد للاستماع للشهادة وتغيير صوت المشمول بالحماية يوم المحاكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8742jc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"