عادي
ضرار بالهول: الإمارات الصورة المثلى من صور التعايش والتسامح

«الوطني» يناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين الثلاثاء

18:31 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الحادية عشرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، صباح الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، التي أعدت تقريراً عن المشروع: إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. ومبررات المشروع، أن دولة الإمارات تعدّ الصورة المثلى من صور التعايش والتسامح، حيث تحتضن عدداً من الجنسيات والجاليات المختلفة الأديان والطوائف والعقائد. ولدعم جهود الدولة في ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش بين مواطنيها والمقيمين فيها، وتلبية للاحتياجات الدينية لتلك الجاليات، ارتأت الحكومة ضرورة وضع تنظيم لممارسة أتباع الديانات والطوائف، لعباداتهم وشعائرهم الدينية في الدولة باقتراح المشروع.

وأضاف أن المشروع جاء من الحكومة في 32 مادة، تضمنت إنشاء لجنة لتحديد ممارسات شعائر وعبادات الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين، وإنشاء سجل لدى الجهة المختصة لقيد دور العبادة، وشروط ترخيصها وضوابطه، والنظام الأساسي للدار، واكتسابها الشخصية الاعتبارية، من تاريخ صدور قرار الموافقة على الترخيص، وتحديد مواردها المالية وتنظيم أموالها، وإلزامية وجود حساب مصرفي، والاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبرامج، والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وموافقة الجهات المحلية المعنية بترخيص دور العبادة، وزارة تنمية المجتمع، بالبيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بها التي ترخّص محلياً.

وأوضح الفلاسي، أن اللجنة تلاحظ أن مشروع القانون جاء بالأساس، لوضع إطار عام موحّد يسري في جميع إمارات الدولة، بشأن الممارسات والعبادات والشعائر للأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين في الدولة، إيماناً من الدولة بأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتلبية الاحتياجات الدينية للمقيمين على أرضها، في إطار قانوني منضبط، ولأن هذا الموضوع من الأمور التي لا يستقيم أن تختلف في تنظيمها العام داخل «الاتحاد» إمارة وأخرى، لكونه يمسّ قيم الاتحاد وسياسته.

وأضاف أن اللجنة، أحيل إليها المشروع من رئاسة المجلس بصفة الاستعجال، وعقدت اجتماعات عدة، مع ممثلي الحكومة من وزارة تنمية المجتمع، كونها الجهة المقترحة مشروع القانون، والمعنية بالأساس بتنفيذ أحكامه. مشيراً إلى أن اللجنة وخلال دراستها للمشروع استعرضت نصوص الدستور، ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة بمشروع القانون، ولاحظت أن المادة 32 من دستور الدولة أكدت حرية ممارسة الشعائر، طبقاً للعادات المرعية المصونة في الدولة، مادامت لا تخل بالنظام العام أو تنافي الآداب العامة. كما أكدت المادة 40 من الدستور، تمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، وعليهم الواجبات المقابلة لها. والمادة 125 من الدستور نصت على أن تتخّذ حكومات الإمارات، ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها.

وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في المادة 18 وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز، القائمين على أساس الدين أو المعتقد عام 1981 في المادتين 1 و 6، تكريساً لحرية كل شخص في الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، سراً أو جهراً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5bk8h855

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"