عادي

مصر.. مجلس النواب يوافق على تعديل ضريبة «الدمغة» و«الملاهي» و«تنمية الموارد»

19:57 مساء
قراءة 3 دقائق
خلال جلسة مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الثانية على استبدال نصي البندين (5) و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بالنصين الآتيين:

بند (5) - عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً. ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (12)- الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية).

ضريبة على السلع غير الأساسية

وتنص المادة الثالثة على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية: أسماك السالمون، وشرائح سمك سالمون، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان (جمبري)، والاستاكوزا مما ورد، وأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية، وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة، والثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة، والبن المحمص والشوكولاتة، وطواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المتحدة بمذيعات الصوت، وساعات اليد، وساعات الجيب، والساعات المماثلة، والتروسكلات، والاسكوترات، والعربات ذات البدال، واللعب المماثلة ذات العجلات، وحاملات الدمى، وألعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.

ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وقام باستبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 199 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بالنصين الآتيين:

المادة الأولى: تُفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح، وغيرها من محال الفرجة، وأي مكان من أماكن الملاهي، والعروض، والحفلات، وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين في الجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة فيه.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن، والعروض، والحفلات التي يكون الدخول فيها حراً، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات، أو مشروبات، أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثاً من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قُدّم فيها عروض موسيقية، أو غنائية، أو راقصة، أو ترفيهية أياً كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30%) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حراً.

وكذلك وافق مجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 1.200 مليون جنيه سنوياً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3u24c25f

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"