رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية، الدائرة الجزائية (جُنح)، بتغريم مُتهم 10 آلاف درهم، بتُهمة ارتكاب فعل فاضح ومُخل بالحياء والآداب العامة، خلال جلسة مُحاكمة افتراضية، بحضور «خبير مُنتدب» من قبل المحكمة للجلسة، التي شهدت الواقعة.
وقدمت النيابة العامة لاحقاً طلباً للمحكمة، بإضافة تُهمة سب المُتهم المجني عليه بأن أشار له «بيده»، بطريقة تحط من شأنه وتجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وهي من برامج الاجتماعات والمُحادثة الافتراضية «أون لاين»، عملاً بنص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وقالت المُحامية خديجة مُختار، وكيلة المجني عليه: إن المُتهم أنكر خلال المُحاكمة التُهمة المنسوبة إليه، وهي قيامه علناً بحركة غير أخلاقية بواسطة «يده»، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، لتواجهه المحكمة بمقطع «فيديو» مُصور لجلسة المُحاكمة الافتراضية، وبما بدر منه في الثانية الـ28، حيث ادعى أنه كان يُعاني «حكة» في يده، الأمر الذي رفضته المحكمة، واعتبرته فعلاً مُخلاً بالآداب العامة للمُجتمع، وحركة لا أخلاقية، ولا تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.
وبينت مُختار أن المحكمة اعتبرت السب «جريمة تعبيرية»، وأن وسائل التعبير تستوي، سواءً كانت بالكتابة أو القول الشفهي أو الإشارة، إذا كان لها في العُرف دلالة، وسواء كان أسلوب المُتهم صريحاً أو ضمنياً، قوامُه الاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح.
بدوره، قدم مُحامي المُتهم مذكرة بدفاع المُتهم وحافظة مُستندات، ودَفَعَ بكيدية الاتهام وانتفاء أركان الجريمة، وألزمت المحكمة المُتهم بأن يُؤدي للمُدعي بالحق المدني ألف درهم تعويضاً مدنياً مُؤقتاً عمّا لحقه من ضرر.
قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية، الدائرة الجزائية (جُنح)، بتغريم مُتهم 10 آلاف درهم، بتُهمة ارتكاب فعل فاضح ومُخل بالحياء والآداب العامة، خلال جلسة مُحاكمة افتراضية، بحضور «خبير مُنتدب» من قبل المحكمة للجلسة، التي شهدت الواقعة.
وقدمت النيابة العامة لاحقاً طلباً للمحكمة، بإضافة تُهمة سب المُتهم المجني عليه بأن أشار له «بيده»، بطريقة تحط من شأنه وتجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وهي من برامج الاجتماعات والمُحادثة الافتراضية «أون لاين»، عملاً بنص القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وقالت المُحامية خديجة مُختار، وكيلة المجني عليه: إن المُتهم أنكر خلال المُحاكمة التُهمة المنسوبة إليه، وهي قيامه علناً بحركة غير أخلاقية بواسطة «يده»، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، لتواجهه المحكمة بمقطع «فيديو» مُصور لجلسة المُحاكمة الافتراضية، وبما بدر منه في الثانية الـ28، حيث ادعى أنه كان يُعاني «حكة» في يده، الأمر الذي رفضته المحكمة، واعتبرته فعلاً مُخلاً بالآداب العامة للمُجتمع، وحركة لا أخلاقية، ولا تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.
وبينت مُختار أن المحكمة اعتبرت السب «جريمة تعبيرية»، وأن وسائل التعبير تستوي، سواءً كانت بالكتابة أو القول الشفهي أو الإشارة، إذا كان لها في العُرف دلالة، وسواء كان أسلوب المُتهم صريحاً أو ضمنياً، قوامُه الاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح.
بدوره، قدم مُحامي المُتهم مذكرة بدفاع المُتهم وحافظة مُستندات، ودَفَعَ بكيدية الاتهام وانتفاء أركان الجريمة، وألزمت المحكمة المُتهم بأن يُؤدي للمُدعي بالحق المدني ألف درهم تعويضاً مدنياً مُؤقتاً عمّا لحقه من ضرر.