عادي

الإمارات تعدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

ألغت العمل ب 3 قوانين
01:40 صباحا
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، شملت 3 قوانين وهي: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة.

كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، بدأ العمل به منذ 16 أغسطس/ آب الماضي، ونص على أنه تستبدل بنصوص المواد 5 و16 و22 و35 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك النصوص الآتية: المادة 5 ونصت على أنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع الوزارة برئاسة الوزير وزير الاقتصاد وعضوية عدد من الأعضاء، ويحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة.

ونصت المادة ال 16 في شأن الوكالات التجارية على الآتي: مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجارية والنافذة في الدولة، يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي: تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة، وتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة تتجاوز مدة 7 أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، ويلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.

كما نصت المادة ال 22 حول دور الوزارة والسلطة المختصة في حماية حقوق المستهلك على الآتي: تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص الآتي: توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك، مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات الأزمة بشأنها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال توقيعها على المزود.

ونصت المادة ال 35 حول التظلم على الآتي: يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/rd9tr7md

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"