أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة استئناف العين، حكماً بإلزام إحدى الجهات أن تؤدي إلى شخص كان يعمل لديها 386 ألفاً و836 درهماً، وتذكرتي سفر له ولزوجته للعودة إلى موطنه على الدرجة السياحية وتسليمه شهادة خبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، رافضة بذلك الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وكان المدعي أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد الجهة المدعى عليها وطلب إلزامها أن تؤدي له أجور بدل فصل تعسفي بقيمة 152000 درهم، وبدل إنذار 52000 درهم، وأجوراً متبقية عن 16 يوماً من شهر يناير بقيمة 27733 درهم، وبدل إجازة سنوية عن آخر عام مبلغ 52000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة عن 12 سنة وستة أشهر وستة أيام بمبلغ 350000 درهم، إضافة إلى تذكرتي سفر له ولزوجته وفقاً لعقد العمل وشهادة خبرة عن فترة عمله، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.
وأقام المدعي دعواه على سند من أنه كان يعمل لدى هذه الجهة لأكثر من 12 عاماً، براتب شهري إجمالي 52,000 درهم، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، ولم يلق هذا الحكم قبول المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف وقررت بأن المستأنف ضده لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة المحكوم له بها أمام محكمة أول درجة ولا باقي المستحقات، كونه ترك العمل لإخلاله بواجباته الأساسية واستيلائه على أموال العهدة المستأمن عليها.
وجاء في القضية، أن المستأنفة كانت تهدف من استئنافها إلى رفض الدعوى لعدم استحقاق المستأنف ضده للحقوق التي يطالب بها، حيث ادعت بأنه ترك العمل وأخل بالتزاماته التعاقدية وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية سلمت إليه على سبيل الأمانة، ولا يستحق ما قضت به محكمة أول درجة من مستحقات عمالية، وأنه أدين عن تلك التهم هو وآخر وأصبح الحكم في حقه نهائياً وقطعياً.
وطبقاً للقانون، ترى المحكمة أن إدانة العامل جزائياً لا تحرمه مستحقاته العمالية الثابتة له في ذمة رب العمل، وبموجب عقد عمل صحيح، خاصة وأن المستأنفة لم تقدم ما يفيد وفاءها بتلك الحقوق للمستأنف ضده.