أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قبول دعوى بشأن الإعسار، أشار مقدمها إلى أن عليه ديوناً عدة تبلغ 2 مليون و767 ألف درهم، حيث تبين للمحكمة أن الأمر الذي يغدو معه ادعاؤه الإعسار - وعلى النحو الذي أورده - مجرد أقوال مرسلة تفتقد الدليل الذي يساندها أو يثبتها، كما ألزمت رافع القضية المصاريف.
تتلخص وقائع القضية، في تقديم دعوى التمس فيها مقدمها إعلان إعساره وتصفية أصوله وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، على سند أن لديه ديوناً عدة تبلغ (2,767,886.43) درهم ولا يملك أي موارد مالية أو أصولاً كافية لتسديد التزاماته المالية، ما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته بالدعوى.
وأوضحت أن الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه على ماله أو يساويه طبقاً لنص المادة 401 من قانون المعاملات المدنية، وأنه إذا ثبت ذلك في حق المدين فإن له - وفقاً لنص المادتين 73 من قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 - أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب، دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مرفقاً به الوثائق المطلوبة، وتفصل المحكمة في الطلب دون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وعلى المحكمة قبل منح الإعسار - وطبقاً للمادة 403 من قانون المعاملات المدنية والأحكام المرسوم بقانون - أن تراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الإعسار ومصالح دائنيه المشروعة.