دبي: محمد ياسين
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر عن شروط وإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم في القضايا الجزائية، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، وقال؛ في بعض الأحيان تلاحق وصمة العار المجتمعي الأفراد الذين تعرضوا لعقوبات قانونية، وهو ما قد يؤثر في فرصهم في العودة إلى عملهم أو نشاطهم التجاري بشكل طبيعي، لذلك يتيح القانون الإماراتي فرصة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال إجراءات «رد الاعتبار».
وأوضح بن حيدر أن رد الاعتبار هو إجراء قانوني يتيح للفرد الذي تعرض لعقوبة قانونية استعادة سمعته وحقوقه القانونية بعد مرور فترة زمنية معينة عند استيفاء الشروط القانونية، وهما نوعان: رد الاعتبار القانوني ويشمل العقوبات الجنائية التي يمكن تقديم طلب رد الاعتبار بعد خمس سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، وعقوبات الجنح ويمكن تقديم الطلب بعد ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، ويجب أن يكون سلوك طالب رد الاعتبار قويماً ويبعث على الثقة في تصحيح مساره.
وأضاف أن النوع الثاني هو رد الاعتبار للتاجر المفلس أو الشخص المعسر، حيث يسمح للتاجر المفلس بتقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس، ويتم تقديم طلب إلى النيابة العامة يتضمن البيانات الشخصية وتاريخ الحكم، وتجري النيابة تحقيقاً للتأكد من سلوك طالب رد الاعتبار ومصادر دخله، ثم تقدم النيابة تقريراً برأيها إلى المحكمة المنظور أمامها طلب رد الاعتبار.
وأشار المحامي عيسى بن حيدر، إلى أنه ينتج عن القضاء برد الاعتبار، إزالة الآثار الجنائية للمحكوم عليه وتعود إليه الأهلية القانونية، وتسقط العقوبات الفرعية، لافتاً إلى أن للتاجر المفلس تقديم طلب لرد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من انتهاء التفليس، بشرط أن يكون قد أدى جميع ديونه وفوائدها لمدة سنة كاملة، أو التصالح مع الدائنين، وأن يثبت براءة الذمة من الدين.