أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص رد 56 ألف درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث اتفق معه على بيع لوحة أرقام سيارة، وأوهمه بأنه صاحب هذه اللوحة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 56 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامه بتعويض المدعي 15 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
ونصت أوراق الدعوى على أن الطرفين اتفقا على أن يشتري المدعي من المدعى عليه لوحة أرقام سيارة، بعد أن أوهمه الأخير بأنه صاحبها، وبعد تحويل مبلغ 71 ألف درهم، تبين بأن المدعى عليه ما هو إلا وسيط ولا يملك لوحة الأرقام، وقام المدعى عليه بإرجاع مبلغ 15 ألف درهم فقط، وتبقى للمدعي المبلغ المطالب به، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى، وقدم سنداً لدعواه، وأرفق صورة من محادثة عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وصورة من التحويل وصورة من الإنذار.
وعُرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع محامية المدعي والتواصل مع المدعى عليه الذي أقر بانشغال ذمته بالمبلغ، وطلب منحه أجلاً حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل للسداد، كما تمسك برفض طلب التعويض، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة أنه بمقتضى إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وطلب منحه أجلاً للسداد، يتعين إلزامه بأن يؤدي للمدعي المبلغ، مع رفض طلب الفائدة لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وعن طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه، وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة، جرّاء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 3 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار.
عادي
يدعي امتلاك لوحة أرقام سيارة ليستولي على 56 ألفاً
9 سبتمبر 2024
22:47 مساء
قراءة
دقيقتين
https://tinyurl.com/yvs9n48x