عادي

«التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة

22:51 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مجموعة من الأطر والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام واستخدام هذه العمالة، وتهدف اللائحة إلى تقوية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل. من بين هذه الالتزامات، يشترط على مكاتب الاستقدام إبرام عقد مع صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد من الوزارة. كما يجب استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي بين المكتب وصاحب العمل.
وأكدت اللائحة أهمية إعلام العامل المساعد بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر قبل استقدامه، إلى جانب تقديم ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية كما يتعين على مكاتب الاستقدام عدم فرض أي عمولة على العامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل البدء أو بعده.
وتشمل الالتزامات أيضاً إجراء الفحوص الطبية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قبل دخول العامل المساعد إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك يجب توعية العامل بالممارسات والعادات المحلية، وتوفير سكن ملائم للعامل وفق الضوابط المعمول بها.
ويؤكد القانون ولائحته التنفيذية ضرورة حسن معاملة العامل المساعد، وتوعيته بالجهات المختصة التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. كما تلتزم مكاتب الاستقدام تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر لضمان حصول العامل على حقوقه.
ويحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المستقدم، في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك توفير بديل للعامل أو رد أتعاب الاستقدام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/55ynwcna

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"