عادي

لكمة في الوجه وإتلاف هاتف عمداً يغرمان الفاعل 20 ألف درهم

00:21 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 20 ألف درهم، إلى شخص ثان أتلف له هاتفه عمداً وجعله غير صالح للاستخدام، واعتدى على سلامة جسده وقام بلكمه في الوجه، وخلف لديه إصابات بجسده.
وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليه، طلب فيها القضاء له بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 4599 درهماً قيمة الهاتف المتلف عمداً منه والذي أصبح غير صالح للاستعمال، وإلزامه كذلك بأداء مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً ومعنوياً ونفسياً وجسدياً عما أصابه من عظيم الضرر نتيجة الاعتداء عليه وإصابته إصابات أعجزته عن أعماله مدة عشرين يوماً وفق الأحكام الجزائية المرفقة ونتيجة رفع الدعوى وتكلف الكثير من الرسوم بمراكز تقديم تلك الخدمات لوصول الدعوى للتقاضي.
وقال المدعي شارحاً دعواه إن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسده وقام بلكمه في الوجه وخلف لديه إصابات وقطعاً في الرأس وكذا سحجات في جسده، كما أنه قام بإتلاف هاتفه عمداً البالغ ثمنه 4599 درهماً وهو ما ساق المدعي إلى التقدم بشكوى ضد المدعى عليه في الشرطة، وبناء عليه قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه عن تهمة اعتدائه على سلامة جسم المدعي وآخر بتغريمه عن ذلك مبلغاً قدره 5 آلاف درهم، وكذا تغريمه مبلغ ألف درهم عن تهمة إتلاف هاتف المدعي بأن جعله غير صالح للاستعمال، وهو الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية أو التقصيرية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت في الأوراق، وكان من المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي حاقت به من جراء واقعة الاعتداء وإتلاف هاتفه، ذكرت المحكمة أن قيام المدعى عليه بضرب المدعي على النحو الثابت في الأحكام الجزائية المار ذكرها، يعتبر مساساً بسلامة جسم المدعي وأن إتلاف الهاتف المملوك للمدعي يعتبر إضراراً بممتلكاته الشخصية ما يشكل ضرراً مادياً يستوجب على أثره التعويض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3xdv8wjd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"