أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم تعويضاً إلى رجل، حيث كانت تربطهما علاقة واعتدت عليه بالضرب، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي ومعنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك على سند من القول أن أطراف التداعي تربطهما علاقة، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على سلامة جسم المدعي فأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
وتحرّرت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية غيابياً بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب المسندة إليها وعاقبتها بتغريمها ألفي درهم، وعارضت المدعى عليها فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترتضِ بالحكم فاستأنفته فحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف، ورُفض الطعن بالنقض ولحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء اعتداء المدعى عليها.
وعن طلب المدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، انتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما يتوفر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.
عادي
10000 درهم تعويضاً لرجل ضربته امرأة
21 أكتوبر 2024
21:35 مساء
قراءة
دقيقتين
https://tinyurl.com/3sbh5xp7