دبي - «الخليج»
أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات بالإمارة، مؤكدة أن هناك مخالفات تحدد مدة الحجز الجوازي فيها 30 يوماً، أبرزها الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية.
وقالت القيادة العامة لشرطة دبي: إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية، فإنه يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه، بناءً على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في أي من الحالات المبيّنة بحسب المدة المحددة إزاء كل حالة.
وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات تحدد مدة الحجز الجوازي فيها 30 يوماً، وهي:
- الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية
- عدم ترك مسافة أمان بين المركبات
- الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف أو غيره
-عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الأمامي
أما المخالفات التي تشمل 14 يومَ حجزٍ، فهي:
- دخول الطريق دون التأكد من خلوه
- الرجوع بالمركبة للخلف على نحو يشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية
-عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الأمامي
- الوقوف في وسط الطريق دون مبرر
- التجاوز بصورة خطرة
- عدم توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة
- الوقوف بالمركبة على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة أو تجاوز المركبات الأخرى خلال كتف الطريق
- قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام
- قيادة المركبة بصورة تعرقل حركة السير والمرور
- إحداث تغييرات في لون المركبة من دون تراخيص.
عادي
دبي.. تعرف إلى عقوبة الانحراف المفاجئ بالمركبة
29 أكتوبر 2024
18:11 مساء
قراءة
دقيقة واحدة
https://tinyurl.com/ashrucjx