أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص رد 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وتغريمه 5 آلاف أخرى، لصالح آخر حيث أوهمه بأن لديه خبره في مجال تداول العملات الرقمية ورخصة للعمل، ودعم ذلك بزعمه أنه يتمتع بشهره في ذات المجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 110 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 1% عن كل شهر تأخير وتعويض 5 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أن المدعى عليه أوهمه بأن لديه خبره في تداول العملات الرقمية ورخصة للعمل، فقام بتحويل المبلغ المذكور له لكي يشتري العملات، وعند مطالبته له برد المبلغ رفض، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى للمطالبة برد المبلغ، إضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وقدم صور من التحويلات وصورة من الأحكام الجزائية.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، وقضت بإلزامه رد مبلغ 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي إلى المدعي، بدون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وذكرت المحكمة أنه ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال المسلمة واستثمارها فضلاً عن الضرر المعنوي، ومن ثم تقدر التعويض المستحق وفقا لظروف الدعوى بمبلغ 5 آلاف درهم.
عادي
محكمة العين الابتدائية ألزمته بردها وغرمته 5 آلاف درهم
يستدرج ضحيته بحجة التداول ويستولي على 30 ألف دولار
8 نوفمبر 2024
00:50 صباحا
قراءة
دقيقة واحدة
https://tinyurl.com/5n8mn7vp