أبوظبي: «الخليج»
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
دعم قطاع الفنون
يهدف المرسوم إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للمبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، وخلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحّدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية في الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات عبر المنتجات الفنية والإبداعية، وبموجب أحكام المرسوم، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي تعقد مؤقتاً شريطة الحصول على موافقات السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإنه على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة، وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميّز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع.
تسهيلات وحوافز حكومية
وشجع المرسوم السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة في الدولة، كما سمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكامه على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتّبعة. وأكد أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين المبدعين وخفض كلف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، ووضع منظومة كاملة لتكريم المبدعين من أهل الثقافة والفن اتحادياً ومحلياً.
حوكمة المؤسسات
تنص أحكام المرسوم، على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه وتمارس الأنشطة الفنية في الدولة، من دون أن تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، ووضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظّم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات ممارستها وتشمل على سبيل المثال: الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات تزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، واستخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية، لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته، من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
