أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية،بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 30 الف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بامرأة، نتيجة تعديه على سلامة جسدها بالضرب أمام أبنائها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة المدعية، دعوى قضائية في مواجهة شخص المدعي عليه، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بتعويض وقدره 30 ألف درهم، عن الأضرار المادية التي تكبدتها المدعية، وإلزام المدعى عليه بتعويض وقدره 20 ألف درهم، عن الأضرار المعنوية والنفسية التي أحاطت بها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت بياناً لدعواها،إن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسدها بالضرب وتمت إدانته ومعاقبته عن ذلك بموجب حكم جزائي والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره 7 آلاف درهم وتم تأييد هذا القضاء استئنافياً، كما وتم رفض الطعن.
وأضافت المدعية أنها تضررت مادياً فيما أحدثه بها المدعى عليه من أصابات وكذا تكبدها لنفقات علاجية من جراء مراجعتها للمراكز الطبية حتى شفائها فضلاً عن أن الإصابات التي حاقت بها أقعدتها عن العمل وسببت لها خسارة مالية علاوة على النفقات التي تكبدتها في الذهاب إلى مراكز الشرطة والمحكمة لأكثر من مره من أجل الحصول على حقها، مشيرة إلى أن الأضرار المعنوية التي أصابتها تمثلت في شعورها بالحزن والأسى نتيجة إهانتها وضربها من جانب المدعى عليه أمام أبنائها وانتشار هذا الخبر بين أهلها، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق، أن المدعى عليه قد أدين بموجب قضية جزائية عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية وعوقب عن ذلك بتغريمه مبلغ وقدره 7 آلاف درهم، وحاز هذا القضاء على درجتي النهائية والبتات بموجب شهادة صادرة عن النيابة العامة والمرفقة بحافظة مستندات المدعية وهو ما يكون معه الخطأ الذين أدين المدعى عليه بموجبه عن الاعتداء على سلامة جسم المدعية هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت عليه المدعية بشأن طلباتها في الدعوى الماثلة وبالتالي فإن الحكم الجزائي المار ذكره قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت قبل المدعى عليه ويتعين على المحكمة أن تذهب إلى بحث التعويض المطالب به.
وذكرت المحكمة أن قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسم المدعية، وفقاً للحكم الجزائي المار ذكره، يعتبر مساساً منه بسلامة جسم المدعية الذي يشكل ضرراً مادياً يستوجب على إثره التعويض، كما أن ذلك الفعل من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعر المدعية ويسبب لها أسى وألم معنوي ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلبي المدعية بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية قائمين على سند صحيح من الواقع والقانون، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بمبلغ وقدره 30 ألف درهم، وهو ما ستقضي به المحكمة.
عادي
30 ألف درهم تعويض لامرأة تعرضت للضرب أمام أبنائها
10 ديسمبر 2024
19:45 مساء
قراءة
3
دقائق
https://tinyurl.com/3btk9j3p
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
![ارتفاع ضحايا حرب غزة إلى 46913 قتيلاً](/sites/default/files/2025-01/6623970.webp)
![دخول أولى شاحنات المساعدات إلى غزة بعد وقف إطلاق النار](/sites/default/files/2025-01/6623953.jpg)
![حماس: ننتظر الإفراج عن 90 معتقلاً قريباً](/sites/default/files/2025-01/6623943.jpg)
![بادي بمبيت ابن ليفربول](/sites/default/files/2025-01/6623927.jpg)
![200 شاحنة مساعدات تصل إلى معبر كرم أبوسالم في طريقها إلى غزة](/sites/default/files/2025-01/6623924.jpeg)
![أشخاص يبحثون في الطرود](/sites/default/files/2025-01/6623876.jpg)
![](/sites/default/files/2025-01/6623846.jpg)