(وكالات)
يعقد البرلمان اللبناني، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يُفترض أن تنهي شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وأسهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. وتبدأ جلسة الانتخاب عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت لبنان (9:00 ت.غ).
وبدا واضحاً خلال الساعات الماضية، أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين. ويؤشّر انتخاب رئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ عام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حدّ ما.
وفي لبنان لا توجد أكثرية واضحة، فهي بلد متعدد التوجهات، ما يفرض وجود توافق بين القوى المختلفة من أجل الوصول إلى قرار حول اختيار الرئيس.
ويدار لبنان بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفاً من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقد البرلمان جلسات عديدة فشلت في الوصول إلى توافق حول الرئيس. وكان ميشال عون قد انتخب رئيساً عام 2016، بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي.
كيفية اختيار الرئيس
وفي الوضع الطبيعي، فإنه قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
ومدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته. وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان.
صلاحيات الرئيس
ويمتلك رئيس الجمهورية اللبناني صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، من أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهراً.
وفي حالات محددة، يمكن للرئيس تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية. وحال اتخذ مجلس الوزراء قرار الحل، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.
ولرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ويحق له مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين.
ويصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور، ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار، أن يطلب من مجلس النواب، بعد اطلاع مجلس الوزراء، إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى.
ويسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً، وفق موقع رئاسة الجمهورية. ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لا يمكن إبرام بعض المعاهدات إلا بعد موافقة مجلس النواب. ويمتلك الرئيس صلاحية منح العفو الخاص بمرسوم.
عادي
تعرف إلى آلية اختيار رئيس الجمهورية في لبنان اليوم
9 يناير 2025
10:21 صباحا
قراءة
دقيقتين
https://tinyurl.com/44d9jd5m