قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 15 ألفاً و412 درهماً، وتغريمه 2000 درهم إلى آخر، حيث قام بالاستيلاء على أمواله بالاستعانة بطرق احتيالية عن طريق خداعة بتسجيل بيانات البطاقة البنكية الخاصة لدى البنك على الرابط الإلكتروني الوهمي. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 15 ألفاً و415 درهماً، والفائدة التأخيرية بنسبة 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، مع تعويضه بمبلغ 100 ألف درهم، عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب، والأدبية من جراء ما فعله، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقام الشخص دعواه على سند من أن المتهم قام بالاستيلاء على أمواله بالاستعانة بطرق احتيالية وخداعة بتسجيل بيانات البطاقة البنكية الخاصة به على الرابط الإلكتروني الوهمي والذي مكنه من استخدام البطاقة وإجراء عملية الخصم والاستيلاء على المبلغ، وحرر عنه قضية جزائية وقضت المحكمة فيها بمعاقبة المتهم عما ارتكبه بالاكتفاء بإبعاده من الدولة بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية وإلزامه رسوم الدعوى الجزائية وقد أصبح الحكم نهائياً وباتّاً.