قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 30 ألف درهم، تعويضاً إلى مالك عقار.
وأقام مالك العقار دعوى على امرأة، طلب فيها بإلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية، نظير بقائها في عقار ه، من دون إرادته بمبلغ 63 ألفاً و700 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية.
الضيافة والتسامح
وأقام دعواه، على سند من القول إن العقار مسكن شعبي يملكه، وكانت تلك المرأة تقيم فيه على سبيل الضيافة والتسامح الإنساني، تعاطفاً مع وضعها، عقب وفاة زوجها، لمدة استمرت نحو 3 سنوات. واحتاج مالك العقار إليه لإجراء أعمال الصيانة والتجهيز، تمهيداً لزواج نجله، وطلب منها إخلاءه، إلا أنها امتنعت، من دون مسوّغ قانوني واستمرت في شغله والاستئثار به خلافاً لإرادته، رغم انتهاء مدة السماح، ما يجعل يدها على العقار يد غاصب، وقد استمرت في الانتفاع به دون سداد أي مقابل، في حين أن القيمة الإيجارية التقديرية للعقار تبلغ 3500 درهم شهرياً، الأمر الذي ألحق به ضرراً مادياً يتمثل في حرمانه من الانتفاع بعقاره أو استثماره.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292,293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المشكو عليها (البقاء في العقار خلاف إرادة المالك)، وفق الثابت بالحكم الجزائي السابق.