الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
8 ساعات حداً أقصى للعمل في العطلة وتعويض بإجازة مساوية

48 ساعة أسبوعياً سقف المناوبات في حكومة أبوظبي

16 مايو 2026 23:51 مساء | آخر تحديث: 16 مايو 23:52 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
48 ساعة أسبوعياً سقف المناوبات في حكومة أبوظبي
icon الخلاصة icon
أبوظبي: 8 ساعات حد أقصى للعمل بالعطلات الرسمية وتعويض بإجازة مساوية، وسقف المناوبات 48 ساعة أسبوعياً، وضوابط للدوام والمناوبات وتغيير الأيام والساعات بموافقة المجلس التنفيذي
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها دائرة التمكين الحكومي، ودخلت حيّز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، 5 أحكام لمواعيد العمل والعمل المرن في الجهات الحكومية، ضمن المادة (61) الخاصة بالأحكام العامة لمواعيد العمل والعمل المرن.
أوضحت اللائحة أن هذه الأحكام تشمل تحديد أيام العمل وعدد ساعاته، والعطلات الرسمية للحكومة وأية تعديلات تطرأ عليهم بقرار من المجلس التنفيذي، بناءً على توصية الدائرة، وللجهة الحكومية التقدم بطلب إلى الدائرة لتغيير أيام العمل الرسمية وعدد ساعاته، بما يتناسب وطبيعته وحاجته.

مراعاة الأحكام

وتدرس الدائرة الطلب وترفع توصيتها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وتعلن الجهة الحكومية بالوسائل المناسبة، الأيام والساعات.
ومع مراعاة الأحكام المنظمة للعمل بنمط الدوام الجزئي الواردة في هذه اللائحة، يجب ألا يقل عدد ساعات عمل الموظف يومياً عن نصف ساعات العمل الرسمية، ويلتزم الموظف بالأيام والساعات، وبالإجراءات المعتمدة بالحضور والانصراف.
وأوضحت اللائحة أن هناك 3 ضوابط للالتزام بالدوام الرسمي، حيث تضع الجهة الحكومية لائحة داخلية تحدد ضوابط الدوام الرسمي، والحضور إلى مقر العمل، والانصراف منه، وآليات ذلك بما يتلاءم مع طبيعة العمل لديها واحتياجاتها، وينبغي على الموظف الالتزام به، وبمهامه الوظيفية.
وفي حال حدوث طارئ، يمنع الموظف من الحضور والانصراف في المواعيد الرسمية، يتعيّن عليه إبلاغ مسؤولِه المباشر، ولا يجوز له مغادرة عمله إلا بإذنه.

المناوبات

كما حددت اللائحة، 3 ضوابط لتنظيم نظام المناوبات، ضمن المادة (63) الخاصة بنظام المناوبات، تشمل: للجهات الحكومية تطبيق نظام المناوبات لكل الوظائف أو بعضها، أو التقسيمات التنظيمية بحسب الحاجة ومهام العمل، وبما يتوافق مع تقديم الخدمات وممارسة أنشطتها، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، على ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل 48 ساعة أسبوعياً، إلى جانب تولي الجهة الحكومية التي تطبق نظام المناوبات تحديد الجداول لموظفي المناوبات، وضرورة الحصول على موافقة الدائرة قبل بدء العمل به، بناءً على الأسباب الداعية لتطبيقه.

التعويض

وأوضحت اللائحة أن هناك 4 ضوابط للتعويض عن العمل في العطلات الرسمية، حيث يجوز للمسؤول المباشر تكليف الموظف بالعمل في يوم عطلة رسمية، وفقاً للمقتضيات والمصلحة، وبحد أقصى ثماني ساعات في اليوم الواحد، ويمنح الموظف المكلف بالعمل في أيام العطلات الرسمية، أياماً مساوية لعدد الأيام التي عمل خلالها. ويعدّ جزء اليوم يوماً كاملاً، وتضاف إلى إجازته الدورية باعتماد المسؤول المباشر، على ألا تقل وظيفته عن مدير إدارة.
وإذا وقعت العطلات الرسمية في أيام مهمة عمل رسمية، يمنح الموظف أياماً مساوية لها، وتضاف إلى رصيد إجازته الدورية، وإذا صادف يوم عمل موظفي المناوبات عطلة رسمية، ما عدا العطلة الأسبوعية، فيمنح عوضاً عنها إجازة دورية بأيام مساوية تضاف إلى رصيد إجازته الدورية.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة