الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

رفض دعوى إثبات نسب لعدم وجود أدلة

20 مايو 2026 22:03 مساء | آخر تحديث: 20 مايو 22:34 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
رفض دعوى إثبات نسب لعدم وجود أدلة
icon الخلاصة icon
محكمة رأس الخيمة ترفض دعوى إثبات نسب لغياب الأدلة والزوجية والإقرار وبلاغ الولادة يذكر الأب غير معلوم وإلزام المدعية بالمصروفات

قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة رأس الخيمة الابتدائية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها امرأة تطلب فيها قيد طفل صغير لنسب المدعى عليه، وإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية له من جواز سفر وهوية وبطاقة صحية، مع إلزام المدعى عليه بدفع المصروفات القضائية.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدعية بصحيفة دعوى أفادت فيها بنشوء علاقة بينها وبين المدعى عليه، أسفرت عن إنجابها طفلًا في أواخر عام 2025.
وادعت في صحيفة دعواها أن المدعى عليه هو الأب البيولوجي للطفل، وأنه كان معترفًا به في بادئ الأمر وتعهد بالزواج منها وتوثيق العلاقة رسميًا، إلا أنه تنكر لوعوده ورفض الاعتراف بنسب الطفل بعد ولادته.
وفي المقابل، مَثَلَ المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة وجحد نسب الصغير إليه جحودًا قاطعًا، منكرًا وجود أي علاقة زوجية أو صلة شرعية أو معرفة سابقة بالمدعية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البينة على من ادعى، وأن المدعية عجزت عن تقديم أي دليل قطعي أو قرينة سائغة تؤيد صحة ادعائها ببنوة الصغير للمدعى عليه أو إثبات واقعة الزوجية والفراش الصحيح. وأشارت إلى أنه بمطالعة بلاغ الولادة المرفق بالأوراق، تبين أن خانة اسم الأب دُوّن فيها عبارة «غير معلوم»، وهو ما ينفي صحة الادعاء.
وأضافت المحكمة أن أقوال المدعية جاءت مجردة من أي سند، وخلت من البينة الشرعية أو الأدلة المادية التي يتطلبها قانون الأحوال الشخصية لإلحاق النسب، مؤكدة أن الدعوى أضحت قائمة على أقوال مرسلة لا ترقى لمرتبة اليقين القضائي.
وبناءً على عجز المدعية عن إثبات أي من الركائز القانونية للنسب سواء الزوجية، أو الإقرار، أو البينة، وخلصت المحكمة إلى افتقار الدعوى لسندها القانوني فقد قضت برفضها وإلزام المدعية بالمصروفات.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة