أكدت دائرة البلديات والنقل على ملاك المباني الالتزام بالمهلة المحددة لامتلاك مبانيهم شهادة إشغال سارية المفعول، وذلك قبل 16 سبتمبر/ أيلول المقبل مشيرة إلى أن عدم وجود شهادة سارية قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى مليون درهم، إلى جانب فرض قيود على خدمات «توثيق».
وأوضحت الدائرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أن شهادة إشغال المبنى هي وثيقة بلدية رسمية تؤكد جاهزية المبنى للاستخدام واستيفاءه جميع المعايير والاشتراطات المعمول بها.
ودعت ملاك المباني إلى تقديم طلب إصدار أو تجديد شهادة إشغال المبنى قبل 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، موضحة أنه في حال الحاجة إلى مهلة إضافية، يمكن لمركز التخطيط العمراني والتراخيص منح مهلة تصل إلى 6 أشهر.
وبينت أن تقديم الطلب يتم عبر مكتب استشارات هندسية مصنف من خلال نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، بما يضمن إتمام المعاملة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم وتطبيق منظومة شهادة الأشغال في إمارة أبوظبي، ضمن إطار تنظيمي متدرج يهدف إلى تعزيز سلامة المباني وجاهزيتها للاستخدام.