الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
أصدر قانونين بتنظيم مهنة الخبرة والمؤسسة الإصلاحية

سلطان: 4434 منحة دراسية لأبناء وبنات الشارقة

24 أغسطس 2026 14:00 مساء | آخر تحديث: 25 أغسطس 2026 01:11 صباحًا
دقائق القراءة - 3
شارك
share
سلطان: 4434 منحة دراسية لأبناء وبنات الشارقة
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة.
وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية. وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خورفكان، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وجامعة الفنون، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.
يعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر بأهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.
من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة.
ويهدف القانون إلى:
1- تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حُسن سير العدالة والنزاهة.
2- دعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها.
3- تطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي.
4- تعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة.
5- بناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.
ووفقاً للقانون، تُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي:
أ- جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة.
ب- جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة.
ج- جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية.
د- جدول قيد الخبراء المتدربين.
ه- جدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة.
وبحسب القانون، لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل، ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال، كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند الحالتان الآتيتان:
أ- اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم.
ب- إسناد الجهة القضائية ــــ في دعوى منظورة أمامها ــــ أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.
وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.

قانون بتنظيم المؤسسة الإصلاحية

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتنظيم «المؤسسة الإصلاحية» في الإمارة.
ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل، ترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة بمبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، توفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.
وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.
وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعيّن أماكن لها في باقي مدن الإمارة ومناطقها.
ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى مؤسسة إصلاحية للرجال، ومؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين.
وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بجوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية كافة، مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها، وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة