قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مؤسسة وشركة دفع مبلغ 360 ألف درهم، كتعويض إلى شركة أخرى، حيث إن المؤسسة مملوكة للشركة وتعمل في مجال المقاولات وأثناء قيامهما بأعمال الحفر في منطقة بأبوظبي قامت بقطع وإتلاف عدد من كوابل الألياف الضوئية والبصرية العائد ملكيتها للشركة وقد تعهدت بتحمل قيمة التلفيات وإصلاح الأضرار.
وفي التفاصيل، أقامت شركة «الشاكية»، دعوى قضائية في مواجهة مؤسسة «المشكو ضدها الأولى»، وشركة «المشكو ضدها الثانية»، طلبت فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما يأن يؤديا لها مبلغ 360 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت الشركة دعواها على سند من القول، إن المشكو ضدها الأولى هي مؤسسة فردية مملوكة للمشكو ضدها الثانية، وتعمل في مجال المقاولات وأثناء قيام المشكو ضدها الأولى بأعمال الحفر في منطقة بأبوظبي قامت بقطع وإتلاف عدد من كوابل الألياف الضوئية والبصرية، العائد ملكيتها للشركة الشاكية وقد تعهدت بتحمل قيمة التلفيات وإصلاح الأضرار وفق الأسعار المبينة في جدول التعويضات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1991 والقرار رقم 17 لسنة 2010 في شأن التعويضات عن الأضرار اللاحقة بخطوط وكوابل ومعدات مؤسسة الإمارات للاتصالات وكانت قيمة الأضرار تقدر بمبلغ 360 ألف درهم وفق الفاتورة الصادرة. وأوضحت المحكمة، أنها قد ندبت خبيراً هندسياً متخصصاً في هذا المجال والذي أودع تقريره الذي انتهي فيه إلى أن المؤسسة المشكو ضدها لم تتخذ الحيطة والحذر الكافيين أثناء أعمال الحفر، وتسببت بإهمالها في إتلاف عدد ثلاث كوابل من الألياف البصرية المملوكة للشركة الشاكية في موقع الأعمال، والبالغ إجمالي قيمتها 360 ألف درهم.