الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

«جنح دبي» تبرئ مديراً من اختلاس 6.3 مليون درهم

7 سبتمبر 2026 00:16 صباحًا | آخر تحديث: 7 سبتمبر 00:17 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
«جنح دبي» تبرئ مديراً من اختلاس 6.3 مليون درهم
icon الخلاصة icon
جنح دبي تبرئ مديراً من اختلاس 6.3 مليون درهم لغياب الدليل والقصد؛ الخبرة أثبتت معاملات مثبتة وقرارات أرباح موقعة؛ رفض الدعوى المدنية
قضت محكمة الجنح في دبي، ببراءة مدير شركة من تهمة اختلاس 6 ملايين و320 ألف درهم من أموال الشركة، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، بعدما لم تجد في الأوراق دليلاً يثبت استيلاءه على الأموال أو اتجاه نيته إلى اختلاسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شريكان في شركة، اتهما فيه المدير الذي كان يتولى إدارتها وشؤونها المالية، بالاستيلاء على مبالغ خلال الفترة من 2018 إلى 2024، عبر سحوبات وتجاوزات مالية، وطالبا بتعويض مدني مؤقت قدره 51 ألف درهم. وخلال نظر الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص الحسابات والمستندات، وانتهى إلى أن التعاملات محل الاتهام كانت مثبتة في دفاتر الشركة وحساب الشريك الجاري، كما أن مبالغ مرتبطة بتوزيعات الأرباح استندت إلى قرارات موقعة من الشاكيين وممثليهما، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصراً مهماً في تقدير مدى علمهما وموافقتهما على تلك التعاملات.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية مروة السويدي وكيلة المدير المتهم، إن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق بمجرد وجود مبالغ مالية محل خلاف بين الشركاء، وإنما يتعين إثبات أن المال سلم إلى المتهم على سبيل الأمانة بموجب أحد العقود التي حددها القانون، ثم اتجهت إرادته إلى اختلاسه أو استعماله على نحو يضر بصاحبه. وشددت على أن الأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والاحتمال وإنما على الجزم واليقين.
وبينت أن الأدلة التي استند إليها الشاكيان، والمتمثلة في أقوالهما والتقرير المحاسبي الاستشاري، لم تبلغ حد الكفاية لإثبات الجريمة، لاسيما بعدما جاءت نتائج الخبرة القضائية بما لا يؤيد واقعة الاختلاس على النحو الوارد في الاتهام.
ورأت المحكمة أن ما ورد في الأوراق لا يكشف عن دليل حاسم على توافر نية الاستيلاء لدى المتهم، وأن مجرد وجود أرصدة مدينة أو خلافات مالية وحسابية بين الشركاء لا يكفي وحده لإثبات القصد الجنائي، ومن ثم لم تكتمل أركان جريمة خيانة الأمانة. وبناء على ذلك، قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم، ورفضت الدعوى المدنية لانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة