أبوظبي: محمد علاء

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء إلى الفريق متقاعد محمد خميس الجنيبي في وفاة المغفور له ابنه «سلطان».
وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي - عن خالص تعازيه لوالد الفقيد وأشقائه وأسرته، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهة أخرى، أصدر سموه القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الفحص الدوري لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أنه تسري أحكام القرار على ثلاث فئات وهي: المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، المفرج عنه بعد تنفيذ العقوبة أو العفو أو انتهاء مدة الإيداع، المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار كل من تقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج.
ويهدف القرار إلى عدم عودة الفئات المذكورة أعلاه إلى تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أية مادة من المواد التي يسري في شأنها حكم المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
ونص القرار على أنه لا يقل عدد مرات الفحص الدوري في المؤسسة العقابية والإصلاحية عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أثناء فترة تنفيذ العقوبة، ويستمر الفحص الدوري لمدة سنتين وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر لكل من أحيل إلى إدارة مكافحة المخدرات المختصة بعد تنفيذ العقوبة أو العفو أو انتهاء مدة الإيداع، ولا تزيد مدة الفحص الدوري عن سنتين من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو العفو أو انتهاء فترة الإيداع.
ويحال الخاضع لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة المختصة في ست حالات وهي: إذا ثبت من خلال الفحص تعاطيه للمواد المخدرة، إذا امتنع دون مبرر عن إعطاء العينة المطلوبة، إذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور وفقاً للجدول الزمني للفحص، إذا قام بأي عمل من شأنه استبدال أو خلط عينة الفحص، إذا سافر إلى خارج الدولة أثناء مدة الفحص الدوري بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ويلتزم الخاضع لأحكام هذا القرار عدم السفر خارج الدولة أثناء مدة الفحص الدوري إلا بإذن من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وفقاً لأحكام هذا القرار، إخطار إدارة مكافحة المخدرات المختصة من خلال الوسائل التي تحددها الإدارة في حال تغيير رقم هاتفه أو مقر سكنه أو أية بيانات أخرى تحددها.